zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق لطلبة السنة الأولى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

محاضرات المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق لطلبة السنة الأولى Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق لطلبة السنة الأولى   محاضرات المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق لطلبة السنة الأولى Emptyالخميس 3 فبراير 2011 - 14:15

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
محاضرات
المدخل للعلوم القانونية
- النظرية العامة للحق-


الدكتور: حجاري محمد


الفصل الأول: التعريف بالحق وبيان أنواعه
حتى
يتضح مفهوم الحق كان لابد من أن نتعرف إلى مختلف التعريفات التي
وردتبشأنه. ولمّا كان للحق أنواع مختلفة لزم التطرق إلى تلك الأنواع
وتقسيماتهالمختلفة.
المبحث الأول: التعريف بالحقDefinition de droit subjectif
-الحق لغة: دلت كلمة الحق في اللغة على عدة معاني منها: الثبوت والوجوب والنصيب وغيرها.
-
أمّا عند فقهاء المسلمين القدامى فلم يهتموا بتعريف كلمة الحق، علىالرغم
من كثرة استخدامهم لها في كتاباتهم، وكل تعريفاتهم له كانت تدور حولمعنى
الحق من الناحية اللغوية فقط، وكأنّهم رأوه واضحا فاستغنوا عن تعريفه.
- أمّا في الإصطلاح القانوني: فقد تعددت المذاهب القانونية في تعريف هذه المفردة كأساس ونظرية قانونية.
1-
نظرية الإرادة (المذهب الشخصي): ويعدّ أقدم المذاهب القانونية، ومنأبرز
أنصاره الألماني سافيني Savigny، ويرى أنّ الحق هو سلطة أو قدرةإرادية
يعترف بها القانون لشخص.
ويعاب على هذه النظرية أنّها ركّزت أساسا على صاحب الحق دون غيره من العناصر الأخرى، لذلك جاء تعريفها للحق قاصرا من وجهين:
الوجه
الأول: أنّه علّق وجود الحق على على وجود الإرادة، ومقتضى ذلك أنهلا حق
لمن لا إرادة له كالمجنون والصبي غير المميز، بينما الإرادة لا تلزملثبوت
الحق، كحق من ذكرنا من الأشخاص في الإرث وانسب والجنسية وغيرها.
الوجه
الثاني:أنّ الإرادة ليست جوهر الحق، إذ لا يحتاج إليها إلاّ عندمباشرة
الحق، فانعدام الإرادة لاستعمال الحق لا تنفي وجوده، لذلك جعلالقانون
للمجنون والصبي غير المميز أولياء وأوصياء يقومون مقامهم لممارسةحقوقهم().
2-
نظرية المصلحة(المذهب الموضوعي): ذهب البعض الآخر ومنهم الألماني
اهرنجIhering وكابيتان Capitant والسنهوري أنّ الحق هو مصلحة مادية أو
أدبيةيعترف بها القانون ويحميها.
وانتقد هذا التعريف أيضا بأنّه عرّف الحق بغايته وهي المصلحة، وهذا خطأ، لأنّ الحق ليس هو المصلحة وإنّما هو وسيلة إلى المصلحة
3-
المذهب المختلط: وهو مذهب يجمع بين المذهبين السابقين( القدرة
الإراديةوالمصلحة)، ويعرّف الحق بأنّه قدرة وسلطة إرادية تثبت لشخص تحقيقا
لمصلحةيحميها القانون.
ويعاب على هذا التعريف ما عيب على تعريف المذهبين السابقين.
4-
وذهب البعض إلى تعريف الحق بأنه علاقة تربط بين شخصين. ويؤخذ على
هذاالتعريف أنّ الحق ليس هو العلاقة، ولكن العلاقة هي الأمر الذي
ينظمهالقانون عن طريق تقرير الحق، والقانون ينشئ الحق لينظم العلاقة.
5-
النظرية الحديثة: تشكل المذاهب السابقة مجتمعة النظرية القديمة،
أمّاالنظرية الحديثة وعلى رأسها البلجيكي دابان Dabin فتعرف الحق
بأنّه:استئثار شخص بقيمة معينة طبقا للقانون، وهذه القيمة إمّا أن تكون
مالية أوأدبية(معنوية)، ولا يكون هذا الإستئثار حقا إلاّ إذا تمتع
بالحمايةالقانونية.
فالحق في نظر هذه النظرية يتكون من أربعة عناصر:
- عنصران داخليان هما :- الإنتماء و التسلط.
- عنصران خارجيان هما:- ثبوت الحق في مواجهة الغير والحماية القانونية.
تعريفات أخرى للحق:
-
عرّفه البعض بأنّه اختصاص يقر به الشرع (القانون) سلطة على شيء أواقتضاء
أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة. وهذا التعريف هو أفضل التعريفاتفيما
يظهر، لأنه تلافى (تجنب) عيوب التعاريف السابقة وتميز بمزايا أهمها:
- يميّز بين الحق وغايته، فالحق ليس هو المصلحة، بل هو وسيلة إليها.
- يشمل حقوق الله تعالى وحقوق الأشخاص الطبيعية والإعتبارية بنوعيها الشخصية والعينية.
- يبيّن مدى استعمال الحق بما ألقي عليه من قيد " تحقيقا لمصلحة معينة". فكل حق في الشرع أو القانون ممنوح لتحقيق غاية معينة.
-
استبعد المصلحة من تعريف الحق، كما استبعد الإرادة، لأنّ الأولى غايةالحق،
والثانية شرط لمباشرته واستعماله، وبيّن جوهر الحق، وأنّه علاقةشرعية
إختصاصية.
- شمل التعريف حقوق الأسرة وحقوق المجتمع، وغيرها من الحقوق التي لا ترجع فيها المصلحة إلى صاحب الحق، ولا إلى مباشرته بل إلى الغير.
-
لم يجعل الحماية الشرعية والقانونية للحق عنصرا فيه، بل الحماية
منمستلزمات وجود الحق، وكذلك الدعوى ليست من مقومات الحق، بل وسيلة
تلكالحماية.
المبحث الثاني: أنواع الحقوق
هناك تقسيمات مختلفة للحقوق، لكننا سنتبع التقسيم المعتمد لدى معظم الباحثين، والذي يقسم الحقوق إلى:
1- حقوق سياسية وحقوق غير سياسية (مدنية).
2- تقسيم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة.
3- تقسيم الحقوق الخاصة إلى حقوق عائلية وحقوق مالية.
4- تقسيم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وشخصية ومعنوية.
المطلب الأول: تقسيم الحقوق إلى حقوق سياسية وغير سياسية (مدنية)
Les droits politiques et les droits civils
الحقوق
السياسية هي حق الشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية في الإسهام فيحكم هذه
الجماعة وإدارتها، كحق تقلد الوظائف العامة وحق الترشيح، وحقالإنتخاب.
وتسمى أيضا بالحقوق الدستورية لأنها تقرر في الدساتير عادة،ومحل دراستها
هو القانون الدستوري، وهي تثبت للمواطن دون الأجنبي. وهذاالنوع من الحقوق
ليس لازما لحياة الفرد، إذ قد يعيش الإنسان بدونها، إلاّأنها قررت لمصلحته
ولمصلحة الجماعة معا().
والحقوق المدنية هي ما يثبت للشخص باعتباره
عضوا في الجماعة، وهي تثبتللجميع على السواء دون تفرقة في السن أو الجنس
أو الجنسية، لذلك تسمّىبالحقوق غير السياسية، وهي لازمة لحياة الفرد
المدنية.
المطلب الثاني: تقسيم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة
Les droits publics et les droits prives
الحقوق
العامة: هي الحقوق التي تثبت للإنسان بصفته آدميا، وتلازمه وتظلمعه حتى
موته، فلا غنى له عنها، وتثبت له دون تفرقة في السن أو الجنس أوالدين أو
الجنسية، وتسمى أيضا بالحريات العامة Libertes Publiques ، وحقوقالإنسان،
أو الحقوق الطبيعية، أو الحقوق اللصيقة بالشخصية، أو حقوقالشخصية.
وتشمل
هذه الحقوق: حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه وشرفه، وحقه في
العملوالزواج والتنقل والإقامة وحرية الرأي والعقيدة والإجتماع، وحرمة
المالوحرمة السكن، والحق في عدم انتهاك أسراره الشخصية، وحقه في التقاضي.
وهذه الحقوق أساسية لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونها، ولا يجوز التنازل عنها، ويتوجب على القانون أن يحميها.
والحقوق
الخاصة: وهي الحقوق التي لا تثبت للأشخاص على قدم المساواةكالحقوق العامة،
وإنما تثبت للأشخاص بقدر أحوالهم العائلية أو حالتهمالمدنية، وتنقسم هذه
الحقوق أحيانا على أسس عائلية، وأحيانا على أسسمالية، ومحل دراستها هو
القوانين الخاصة.
المطلب الثالث: تقسيم الحقوق الخاصة إلى حقوق عائلية وحقوق مالية
Les droits de familles et droits patrimoniaux
الحقوق
العائلية أو حقوق الأسرة: هي الحقوق التي تثبت للشخص بصفته عضوا فيأسرة،
فمعيار التمييز فيها هو معيار العائلة أو الأسرة، وتنظمها قوانينالأسرة،
وتسمى هذه الحقوق أيضا بالحقوق غير المالية، كحق الزوج في الطاعة،وتأديب
الزوجة والأولاد، وحق ازوجة على زوجها في النفقة، والعشرةبالمعروف، وهذه
الحقوق مقررة لصالح اأسرة ولصالح الشخص معا لذلك كانت حقاوواجبا.
خصائص الحقوق العامة وحقوق الأسرة:
1-
هي حقوق غير مالية، ولذلك فهي لا تنتقل من صاحبها إلى غيره لا في حياتهولا
بعد موته الميراث ونحوه، بل تنقضي بالوفاة، كما لا يجوز التصرف
فيها.واستثناء من قاعدة عدم جواز التصرف في مثل هذه الحقوق، فإنّ للإنسان
أنيتصرف في الحقوق الواردة على كيانه أو مقوماته المادية بشروط،
أولهما:الضرورة والحاجة العلاجية، ثانيها: أن لا يترتب على التصرف تعطيل
عضو أوجهاز من أجهزة الجسم الإنساني، كأن يتبرع بقلبه أو دماغه، لأن في
ذلكوفاته. وثالثها:أن لا تكون هناك وسيلة علاج أخرى مباحة. ورابعها: أن
يكوننقل الأعضاء عن طريق التبرع والهبة فقط، فلا يجوز البيع أو
المعاوضة...إلى غير ذلك من الشروط.
2- لا تسقط ولا تكتسب بالتقادم،ولا تقبل الحجز عليها، فإذا اشتهر انسان باسم معين فلا يسقط عنه بعدم استعماله.
ويلاحظ
أنّ بعض الحقوق غير المالية قد تترتب عليها حقوق مالية، كما فيحالة
الإعتداء عليها، إذ ينشأ لصاحب الحق المعتدى عليه الحق في التعويضالمالي،
وحقوق النفقة للزوجة والولد، والحق في الإرث، فذلك لا يغير منطبيعتها،
وإنما ذلك يعتبر آثارا من آثارها يجوز التصرف فيه والتنازل عنه.
أمّا
الحقوق المالية أو حقوق الذمة: فهي الحقوق التي تستهدف المتعة
بالمالوتقوّم بالنقود، وتدخل في دائرة التعامل، وتنتقل من صاحبها إلى
غيره،ويمكن أن تكتسب أو تسقط بالتقادم، كما يمكن الحجز عليها وفاء لديون
صاحبها.
المطلب الرابع: تقسيم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق معنوية
تقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أنواع، وهي الحقوق العينية، والحقوق الشخصية، والحقوق المعنوية. وسنبحث كل نوع منها فرع مستقل.
الفرع الأول: الحقوق العينية Les droits reels
أولا:
تعريف الحق العيني: الحق العيني هو قدرة أو ميزة أو سلطة مباشرةيقررها
القانون لصاحب الحق على شيء محدد بذاته(معين)، بحيث يستطيع الشخصأن يمارس
سلطته على شيء محدد ذلك الشيء باستعماله واستغلاله والتصرف فيهأو إحدى هذه
المزايا دون أية وساطة().
ثانيا: عناصر الحق العيني:
1ـ الشخص صاحب الحق.

الشيء موضوع الحق: ويجب أن يكون شيئا ماديا معينا بذاته أي مفرزا، ولايكفي
أن يكون محددا بنوعه أو بصفته أو بمقداره، فإذا باع وكيل سياراتإحداها
الموجودة في المستودع دون إفرازها، فلا ينشأ للمشتري حق عيني علىالسيارة،
ولكن حق شخصي يلتزم بموجبه البائع بإفراز السيارة المتفق عليها،فإذا
أفرزها البائع ثبت للمشتري عليها الحق العيني أو حق الملكية.
3ـ السلطة
مضمون الحق: وتختلف هذه السلطة باختلاف أنواع الحقوق العينية،ففي حق
الملكية هي سلطة تامة، وتقل وتتفاوت في الحقوق العينية الأخرى.
ويتوجب
أن تكون السلطة التي يقررها الحق العيني سلطة قانونية، أي يقرّهاالقانون
ويحميها، وليست مجرد سلطة واقعية، فتختلف بذلك عن سلطة السارقالتي هي مجرد
سلطة واقعية على الشيء المسروق، دون أن يكون مالكا له ولاصاحب حق عيني
عليه، لعدم اعتراف القانون بها، ومثلها سلطة مغتصب الأرض.
ثالثا: خصائص الحق العيني:

هو حق مطلق: بمعنى أنّ الواجب المقابل له يقع على كافة الناس، فحقالملكية
مثلا يلتزم فيه الناس بعدم التعرض لصاحبه في ممارسة سلطته عليه.
2ـ أنه
حق دائم: فالأصل فيه ان يبقى الحق العيني مادام الشيء باقيا،ويستثنى من
ذلك حق الإنتفاع وحق السكن وحق الإستعمال، فهي حقوق مؤقتةتنتهي بانتهاء
الأجل المحدد لها، فإذا لم يعين لها أجلا فتنتهي بوفاةالمنتفع ( المادة
852 و857 مدني جزائري). كما أنّ الحق العيني التبعيينقضي بانقضاء الحق
الشخصي الذي نشأ تبعا له.
3ـ لصاحبه أن ينزل عنه بإرادته المنفردة دون توقف ذلك على إرادة غيره.

لصاحبه حق التتبع والأولوية: فلصاحبه حق التتبع بأن يباشر سلطته علالشيء
موضوع الحق تحت يد أي شخص، وأن يسترده منيد أي شخص يكون قد اغتصبهأو
اشتراه. ويظهر حق التتبع بوضوح في الحقوق العينية التبعية كحق الرهنوغيره.
أمّا
حق الأولوية أو الأفضلية فمعناه أن يكون لصاحب الحق العيني التقدمعلى
مزاحميه في الإفادة من الشيء موضوع الحق، ويظهر ذلك واضحا في
الحقوقالعينية التبعية كما سنرى ذلك لاحقا.
رابعا: أنواع الحق العيني: ينقسم الحق العيني إلى حق عيني أصلي وحق عيني تبعي:
أ)
حق عيني أصلي droit reel principale: هو الحق الذي لا يستند في وجودهإلى
حق آخر، فيستطيع صاحبه مباشرة سلطته على ذلك الشيء المعيّن بالذات.والحقوق
العينية الأصلية في القانون المدني الجزائري هي: حق الملكية، وحقتجزئة
الملكية، والذي يتفرع عنه حق الإنتفاع، وحق الإستعمال وحق السكنى،وأيضا حق
الإرتفاق.
1ـ حق الملكية: Droit de propriete هو الحق الذي يمنح صاحبه
سلطة مباشرةعلى شيء معين بذاته تمكّنه وحده من استعماله واستغلاله والتصرف
فيه، فيحدود ما يقضي به القانون. وقد نصت المادة 674 من القانون المدني
على أنّ:"الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل
استعمالاتحرّمه القوانين والأنظمة".
ـ حق الإستعمال: هوالإفادة من
الشيء مباشرة دون وساطة أحد بما يتفق معطبيعة الشيء، كأن يستعمل السيارة
بالركوب، والدار بأن يسكنها، والأرض بأنيزرعها.
ـ حق الإستغلال: هو
الإفادة من الشيء بالحصول على نتاجه وثماره()، كحصولهعلى نتاج الماشية، أو
أجرة المباني والأراضي الزراعية من المستأجر.
ـ حق التصرف: والتصرف
نوعان:- تصرف قانوني: بالتنازل عن كل ما يخوله الحقمن سلطات أو قدرات إلى
شخص آخر (كالبيع،الهبة،إنشاء حقوق عينية أخرى.وتصرف مادي: بالتعديل أو
التغيير في مادة الشيء كالإتلاف،هدم البيت،ذبحالحيوانات..
2ـ حق
الإنتفاع: L usufruit و الحق الذي يخول صاحبه سلطة استعمال شئ مملوكللغير
واستغلاله، مع احتفاظ مالك الشيء بملكية الرقبة. وبذلك يتجزأ حقالملكية
فيكون التصرف لشخص ويسمى مالك الرقبة، ويكون الإستعمال والإستغلاللآخر
ويسمى المنتفع. وهذا الحق مؤقت ينقضي بالأجل المحدد له أو بوفاةصاحبه ولو
وقعت الوفاة قبل حلول الأجل المعين له، فلا ينتقل لورثته لذلكيوصف حق
الإنتفاع بأنه حق شخصي، أي ينقضي بوفاة صاحبه (أنظر المادة 852قانون مدني).

حق الاستعمال وحق السكنى:L usage et L habitation يلحق بحق الانتفاع
حقالاستعمال وحق السكنى وهما صورتان تفيدان حق الانتفاع ويقتصران على
حقاستعمال الشيء دون استغلاله، فحق الاستعمال يمنح صاحبه سلطة استعمال
شئمملوك لغيره بنفسه دون أن يكون له الحق في استغلاله. والإستعمال
أوسعنطاقا من السكنى، ويسري على حقي الإستعمال والسكنى كقاعدة عامة ما
يسريعلى حق الإنتفاع من أحكام(أنظر المواد 855،856،857مدني).
4ـ حق
الارتفاق(): Les Servitudes هو حق يخصص لمنفعة عقار على حساب عقارأخر
مملوك لغير مالك العقار الأول، ويطلق على العقار المقرر عليه
الارتفاق"العقار الخادم" والعقار المقرر الارتفاق لمصلحته "العقار
المخدوم"،فيشترط فيه : - أن يتقرر على عقار لا على شخص ولمصلحة عقار لا
لمصلحة شخص– أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين، فإذا كانا لشخص
واحد كان لهعليهما أكثر من حق الإرتفاق، أي حق الملكية ذاته. وقد نظّم
القانون المدنيالجزائري حق الإرتفاق في المادة 867 وما بعدها(). ومن حقوق
الإرتفاق:
- حق المرور: هو حق صاحب الأرض المحبوسة في الوصول إلى الطريق العام من خلال أرض مجاوره لها.
- حق المجرى المائي: هو حق سحب المياه من المنبع أو النهر.
- حق المَطَل: حق صاحب المنزل في فتح مطلات على حديقة غير مملوكة له.
- حق المسيل: جريان الماء الطبيعي من الأرض المرتفعة إلى الأرض المنخفضة.
- حق الصرف: أن تصرف المياه الزائدة عن حاجة الري إلى الأرض المجاورة.

حق الحكر: لم يرد هذ الحق في القانون المدني الجزائري ضمن الحقوقالعينية،
ولكنه حق مستمد من الشريغة الغرّاء يخوّل صاحبه الإنتفاع بالعينالموقوفة
بالبناء عليها أو الغراس فيها لمدة غير معينة مادام يدفع أجرالمثل ولا
ينقضي بموت المحتكر. ومتى بنى المحتكر أو غرس في الأرض ثبت لهحق القرار
فيها، فلا تنزع من يده ما دام يدفع أجر المثل الحالي.
ب) حق عيني تبعي
droit reel accessories : وهو الحق الذي لا يوجد بصورةمستقلة، وإنما يستند
إلى حق شخصي يكون تابعا له، فتنشأ للوفاء بحق منالحقوق الشخصية. فهو حق
عيني لأنه يحقق لصاحبه سلطة مباشرة على شيء، وتبعيفي ذات الوقت لأنه تابع
لحق شخصي يضمن الوفاء به، فيوجد بوجوده وينقضيبانقضائه، ومن ثمّ فالحقوق
العينية التبعية حقوق مؤقتة لأنّ الحق الشخصيمؤقت. والهدف من الحقوق
العينية هو لضمان وتأمين الدين الذي في ذمّةالمدين. لذلك تسمى أيضا
بالتأمينات العينية. وأنواع الحق العيني ورادة علىسبيل الحصر، وليس
للأفراد أن ينشئوا منها ما يريدون.
1ـ الرهن التأميني أو الرهن الرسمي
L hypotheque: هو حق عيني تبعي يتقررلمصلحة دائن على عقار ضمانا للوفاء
بحق الدائن، مع بقاء هذا العقار فيحيازة (في يد) المدين الراهن يستعمله
ويستغله ويتصرف فيه، ويكون له بموجبهأن يتقدم على الدائنين العاديين
والدائنين التاليين له في المرتبة فياستيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد
يكون، وقد يكون الراهن هو المديننفسه، أو شخص آخر يقرر رهنا رسميا على
عقاره لمصلحة المدين ويسمى الراهنفي هذه الحالة بالكفيل العيني la caution
reelle. دون أن يؤثر ذلك في حقالدائن المرتهن، ما دام أنه يملك بموجب
القانون حق التقدم وحق التتبع.ومصدره في القانون الجزائري هو القانون أو
حكم القاضي أو العقد ( المادة883 من القانون المدني). ويجب أن يوثق عقد
الرهن التأميني في وثيقة رسميةوإلاّ كان باطلا بطلانا مطلقا.
ولا
يفوتنا أن نشير إلى أنّ الشريعة الإسلامية لا تقرّ الرهن الرسميوإنّما تقر
الرهن الحيازي، سواء في العقار أو المنقول، لأنّ قبض الرهن شرطلصحة عقد
الرهن شرعا سواء تسلمه الدائن المرتهن أو شخص ثالث يتفق عليهالعاقدان.

الرهن الحيازي Le nantissement, Le gage: هو حق عيني تبعي ينشأ
للدائنالمرتهن بمقتضى الإتفاق بينه وبين المدين الراهن على منقول أو عقار،
ضماناللوفاء بحقه، ويتقرر على مال (عقار أومنقول) مملوك لمدينه أو
لغيره،ويسمّى الغير الذي يقدم ماله رهنا لدين غيره بالكفيل العيني
ويخوِّلالدائن حبس الشئ المرهون لحين استيفاء الدين، كما يعطيه حق
التقدم،والتتبع، كالرهن الرسمي.
ويختلف الرهن الرسمي عن الحيازي، في أن
الأول يرد على العقار فقط، مع بقاءالشيء المرهون في حيازة (في يد) الراهن.
أما الرهن الحيازي فقد يرد علىعقار أو منقول، مع انتقال حيازة الشئ
المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلىشخص آخر يرتضيه الطرفان، وللمرتهن رهنا
حيازيا حق الحبس على الشيء المرهونحتى يستوفي دينه(م 948مدني)، وله أن
يستثمر الشيء ويخصم قيمة الثمار مندينه.
3ـ حق الإمتياز Le privilege :
هو أولوية يقررها القانون للدائن على مالأو أكثر للمدين ضمانا للوقاء بحق
الدائن، ومراعاة من القانون لصفة خاصةبهذا الحق، ولا يكون للحق امتياز إلا
بموجب نص في القانون، إذ "لا إمتيازبغير نص"(). سواء وجد هذا النص في
القانون المدني أو في قوانين خاصة. ومنأمثلة حق الإمتياز: دين الضريبة
والمبالغ المستحقة للخدم والعمال، والنفقةالمستحقة في ذمة المدين لمن يجب
نفقتهم عليه. وتنقسم حقوق الإمتياز إلىنوعين، حقوق امتياز عامة: ترد على
جميع أموال المدين، وحقوق امتياز خاصة:ترد على مال معين من أموال المدين
كالامتياز المقرر للمؤجر على المنقولاتالموجودة في العين المؤجرة،
أوالامتياز المقرر لضمان دين النفقة المستحقةفي ذمة المدين لأقاربه.وقد
يرد حق الإمتياز الخاص على منقول أو على عقار.
4ـ الحق في الحبس Le
droit a la retention: هو حق يمنحه القانون للدائن فيأن يمتنع عن رد شيء
مملوك لمدينه إذا لم يوف له حقه ( المادة 200 مدني).
وهذا الحق مصدره
القانون وليس إرادة الطرفين، ويخوّل صاحبه حق الإحتفاظبالشيء ولو كان محل
تصرفات متعاقبة، وإذا انتزع منه فله الحق في استرداده،فهو يشبه من هذا
الجانب المرتهن رهنا حيازيا. وقد اختلف في اعتبار الحق فيالحبس، حيث
اعتبره البعض بأنه حق عيني غير كامل، في حين اعتبره البعضالآخر بأنه لا
يدخل في عداد التأمينات لا الشخصية ولا العينية، وذهب البعضإلى أنه حق
شخصي. وأمام هذا الإختلاف في تحديد طبيعة هذا الحق لم يوردالمقنن الجزائري
هذا الحق في الكتاب الخاص بالحقوق العينية التبعية فيالقانون المدني في
المادة 882 وما بعدها، وإنما أورده في الكتاب الثانيالخاص بالإلتزامات
والعقود، ولذلك يمكن القول بأنه لم يعتبره من الحقوقالعينية.
5ـ حق
التخصيص أو الإختصاص: هو حق عيني تبعي يتقرر ضمانا للوفاء بحقالدائن بأمر
من القضاء على عقار أو أكثر من عقارات مدينه بمقتضى حكم يثبتالدين وواجب
النفاذ أو مشمول بالنفاذ المعجل() صادر له بإلزام مدينه بشيءمعين، فإذا
عجز المدين عن الوفاء فإن الدائن يطلب من رئيس المحكمة إعطاءهأمرا بتخصيص
العقار المملوك للمدين للوفاء بدينه، ويتقرر حق التخصيص بأمريصدر من رئيس
المحكمة على عريضة يرفعها إليه طالب حق التخصيص يعيّن فيهاالعقار ويرفق
بها مستنداته. وقد نظم القانون الجزائري أحكامه في المواد من937 إلى947.
الفرع الثاني: الحقوق الشخصية أو حقوق الدائنية
Les droits personnels ou droit de creance
يعرّف
الحق الشخصي بأنه السلطة التي يقررها القانون لشخص يسمى الدائناتجاه شخص
آخر يسمى المدين تمكّنه من إلزامه بأداء عمل أو الإمتناع لصالحهعن أداء
عمل ذا قيمة مالية مشروعة. ويرجع تسمية هذا الحق إلى القانونالروماني، وقد
يعبّرعنه بالإلتزام باعتبار أنّ دور المدين فيه أظهر وأكبرمن دور
الدائن()، ويبدو أنّ التعبير عنه باصطلاح حق الدائنية هو أكثر دقة،لأنه
خير بيان لطبيعة هذا الحق من كونه علاقة دين بين شخصين أو أكثر.
وينقسم موضوع الحق الشخصي إلى قسمين:

حق محله قيام المدين بعمل: كحق المشتري في استلام المبيع وحق البائع فيقبض
الثمن، وحق المؤجر في قبض الأجرة وحق المستأجر في تمكين المؤجر منالإنتفاع
بالعين المؤجرة.
2ـ حق محله عدم القيام بعمل: كحق الناشر في منع المؤلف
بعدم إعادة طبعمؤلفه خلال فترة معينة،وحق الشركة في أن تمنع موظفيها عن
الإشتغال فيشركات أخرى طوال مدة عقدهم معها.
وقد جرى كثير من
القانونيين على القول بأن موضوع الحق الشخصي يشمل أيضاإعطاء شيء، ويقصدون
بذلك نقل الملكية أو أي حق عيني آخر، لكن في الحقيقةلا يوجد التزام موضوعه
إعطاء شيء، لأنّ إعطاء الشيء هو نتيجة يرتبهاالقانون على عمل يلتزم المدين
بأدائه، أمّا التزام المدين فهو القيام بعملمعيّن لكي يحدث القانون أثره
بإعطاء الشيء().
والحقوق الشخصية لا يمكن حصرها بحسب موضوعها، ولكن
تحصر بحسب مصدرها أوالسبب المنشئ لها، وهي إمّا المصادر الإرادية المتمثلة
في العقد والإرادةالمنفردة أو المصادر غير الإرادية المتمثلة في الفعل
الضار والفعل النافع(الإثراء بلا سبب).
الفرع الثالث: الحقوق الفكرية أو حقوق الإبتكار
لم
يعد تقسيم الحقوق المالية التقليدية إلى شخصية وعينية يستوعب الآن
كلالحقوق المالية، بعد أن ظهر نوع ثالث من حقوق المالية هو حق المؤلف
علىمصنفاته الأدبية أو الفنية: كتب و أشعار، وحق المخترع على اختراعه،
وحقالتاجر في الإسم التجاري والعلامة التجارية، فإنّ لهؤلاء حقا في
الإحتفاظبنسبة ما اخترعوه أو انتجوه إليهم، وفي احتكار المنفعة المالية
التي يمكناستغلالها من نشره وتعميمه. وهذا النوع من الحقوق المالية أوجدته
أوضاعالحياة المدنية والإقتصادية والثقافية الحديثة، ونظمته القوانين
الحديثةوالإتفاقات الدولية، يسميه بعض القانونيين: الحقوق الأدبية. ولاشك
أن هذهالتسمية تضيق ولا تتلاءم مع كثير من أفراد هذا النوع، كالعلامات
التجارية،وبراءة الإختراع، وعناوين المحال التجارية، ممّا لا صلة له
بالأدب والنتاجالفكري. ونرجح تسميتها بحقوق الإبتكار فيشمل بحقوق الحقوق
الأدبية كحقالمؤلف في استغلال كتابه، والصحفي في امتياز صحيفته، كما يشمل
الحقوقالصناعية والتجارية ممّا يسمونه اليوم بالملكية الصناعية، كحق
المخترع،ومبتدع العلامة التجارية،ومبتكر العنوان التجاري الذي أحرز
الشهرة..
وقد عرّف القانونيون الحق المعنوي بأنه سلطة لشخص على شيء غير
مادي هوثمرة فكره أو خياله أو نشاطه كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية و حق
الفنانفي مبتكراته الفنية و حق المخترع في مخترعاته و حق التاجر في
الاسمالتجاري و العلامة التجارية و ثقة العملاء. والغرض من إقرار هذه
الحقوق هوتشجيع الإختراع والإبداع، كي يعلم من يبذل جهده فيهما أنه
سيختصباستثمارهما،وسيكون محميا من الذين يحاولون أن يأخذوا ثمرة
ابتكارهويزاحموه في استغلالها. وفي الشريعة الإسلامية متسع لهذا التدبير
عملابقاعدة المصالح المرسلة في ميدان الحقوق الخاصة.
وللحقوق الفكرية
أو حقوق الإبتكار جانبان: أحدهما أدبي أو معنوي، والآخرمادي أو مالي، فهو
حق ذو طبيعة مزدوجة، والجانب الأدبي منه وثيق الصلةبالشخص، فله وحده حق
اطلاع الناس على أفكاره أو حبسها عنهم وتعديلها، وأنتنسب إليه دون غيره،
وهذا الجانب يعتبر من حقوق الشخصية كحق الإنسان فيسلامة جسمه وشرفه، فلا
يقوّم بمال ولا يقبل التصرف فيه ولا الحجز عليه.والجانب المالي هو حقه في
الإفادة ماليا ممّا يجيء ثمرة أفكاره أو حقه فياحتكار استغلالها، وهذا
الجانب يعتبر حقا ماليا لأنه يقبل التقويم بالمالوالتصرف فيه وينتقل من
شخص لآخر أثناء حياته أو بعد وفاته.
وهذا النوع من الحقوق وإن كان حقا
ماليا إلاّ أنّه يصعب ادماجه تحت أحدنوعي الحقوق المالية التقليدية، فلا
يدخل في الحقوق العينية لأنه لا يردمثلها مباشرة على شيء مادي معين، فضلا
عن أنه حق مؤقت، كما أنه لا يدخل فيالحقوق الشخصية لأنه لا يفرض تكليفا
خاصا على شخص معين آخر غير صاحب الحق.
وقد نصّ القانون المدني الجزائري في المادة 687 منه على أن" تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية".
الفصل الثاني: أركان الحق
للحق ركنان أساسيان() هما صاحب الحق وموضوع الحق أو محله وهو ما يرد عليه الحق، وسنتناولها بالشرح في ثلاثة مباحث على الترتيب.
المبحث الأول: صاحب الحق
الشخص
ركن أساس في الحق، فهو صاحب الحق، وهو من يكون صالحا لأن يصير صاحبحق وأن
يتحمل بالإلتزام ويحيا حياة قانونية، وتلك هي الشخصية
القانونيةlapersonnalite juridique. وتثبت الشخصية القانونية لكل من الشخص
الطبيعيوالشخص الإعتباري(المعنوي)، وسنبحث كل نوع منها في مطلب على حدة.
المطلب الأول: الشخص الطبيعي
الشخص الطبيعي هو الإنسان، ويقتضي الأمر تفصيل بدء شخصيته القانونية وانتهائها، ثم بيان خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي.
الفرع الأول: بدء الشخصية القانونية ونهايتها
أولا:
بدء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي (الإنسان): تبدأ شخصية الإنسانبتمام
ولادته حيّاً ولو مات بعد لحظات من ولادته، أمّا إذا ولد ميتا فلاتثبت له
الشخصية القانونية، ولذلك تنص الفقرة 1 من المادة 25 بأن "تبدأشخصية
الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهب بموته"(). وتثبت واقع الولادة فيالسجلات
الرسمية المعدّة لهذا الغرض، وليست لهذه السجلات حجية مطلقة وإنماهي نسبية
فقط، ومعنى ذلك أنه إذا لم تكن الولادة ثابتة في السجلات الرسميةأو تبيّن
عدم صحة ما أدرج فيها فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يثبت ما يدعيهبكافة طرق
الإثبات()، لأن الولادة تعد واقعة مادية.

ـ الشخصية الحكمية أو التقديرية للجنين(المركز القانوني للجنين):
الجنين
أو الحمل المستكن قبل انفصال الجنين عن أمه فانه يعتبر جزءا منهالا يتمتع
بشخصية قانونية مستقلة. ومع ذلك يعترف الشرع و القانون للجنينببعض الحقوق
في مرحلة الحمل حفاظا على مصالحه، ويكون ذلك معلقا على شرطولادته حيّاً،
فله الحق شرعا في ثبوت نسبه من أبيه، ويرث أقاربه إذا ماتووهو في بطن أمه،
ويستحق الوصية ولو مات الموصي قبل ولادته، وهذه الحقوقتثبت لصاحبها دون
حاجة لقبول يصدر منه، أمّا الحقوق التي يتوقف ثبوتها علىصدور قبول فلا
تكون للجنين، الهبة وسائر أنواع الإلتزامات فإنها لا تجوزللجنين. وتثبت
تلك الحقوق للجنين ـ إذا ولد حيّاً ـ بأثر رجعي، فيعتبروارثا من يوم وفاة
مورثه لا من يوم ولادته. أمّا إذا ولد ميِّتا فتزول عنهالشخصية الناقصة
بأثر رجعي، وبالتالي فلا يكون له أي حق من تلك الحقوق.وهذا ما نصت عليه
الفقرة 2 من المادة 25 مدني " على أنّ الجنين يتمتعبالحقوق التي يحددها
القانون بشرط أن يولد حيا"
ثانيا: انتهاء الشخصية القانونية: تنتهي
الشخصية للإنسان بوفاته. وتثبتالوفاة في السجلات الرسمية المعدّة لهذا
الغرض كالولادة، والوفاة شأنهاشأن الولادة واقعة مادية يمكن إثباتها
بمختلف طرق الإثبات. والقاعدةالمقررة في الشريعة الإسلامية أنه: "لا تركة
إلاّ بعد سداد الديون"، وقررلذلك فقهاء الشريعة أنّ الإنسان بعد موته بعد
حيّاً حكما حتى تسدد ديونهثم توزع تركته وفقا لقوله تعالى:"من بعد وصية
يوصى بها أو دين".
ـ الإنتهاء الحكمي أو التقديري للشخصية القانونية:
وهو الذي يثبت بحكم منالقضاء في الحالات التي لا يمكن فيها التيقن من حياة
الشخص أو موتهكالمفقود. والمفقود le disparu هو الشخص الذي لا يعرف مكانه
ولا تعرفحياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلاّ بحكم ( المادة 109 من قانون
الأسرةالجزائري)، وهو غير الغائب l absent ، وهو الذي منعته ظروف قاهرة
منالرجوع إلى محل إقامته أو إدارته شؤونه بنفسه أو بالواسطة وتسبب غيابه
فيضرر للغير، وحياة الغائب ـ ليست كالمفقود ـ تكون متحققة ولا شك فيها
لأنهامعلومة، كالأشخاص الذين يهاجرون للعمل أو الدراسة..ويعيّن القاضي
قيِّماللغائب يتولى مباشرة شؤونه فترة غيابه ( المادة 111 من قا الأسرة)
لأنالشخصية القانونية للغائب قائمة ولم تنته بعد.


ـ المراحل التي يمر بها المفقود:
المرحلة
الأولى: تبدأ بصدور حكم بإثبات فقده، ويعتبر الحكم بإثبات فقدهمنشئا لحالة
جديدة، ويعين هذا الحكم تاريخ الفقد. ويصدر حكم بالفقد بناءعلى طلب أحد
لورثة أو ممّن له مصلحة أو من النيابة العامة(م 114 قانونالأسرة) وفي هذه
المرحلة يعتبر المفقود حيا بالنسبة للأمور التي تضره إذاافترضنا موته، فلا
يقسم ماله على ورثته، وفي ذلك تنص المادة 115 من قانونالأسرة أنه:"لايورث
المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته"،ولا تتزوج امرأته لكن
لها أن تطلب التطليق من القاضي على أساس المادة 53/5من قانون الأسرة.
وفيما يتعلق بمال غيره، أي بالنسبة للإرث وتلقي الوصيةمن غيره، وفي ذلك
تنص المادة 133 قا الأسرة أنه إذا كان الوارث مفقودا ولميحكم بموته يعتبر
حيا..
المرحلة الثانية: وتبدأ بصدور حكم بموت المفقود، ونفرق هنا بين حالتين:
1-
فقدان الشخص في حالة غلبة الهلاك: كمن يفقد في أثناء حرب أو كارثة أوحادثة
ولم يعثر على جثته،وذلك بمضي أربع (04)سنوات على الفقد وبعد التحريبكل
الطرق الممكنة عن مصير المفقود،فهنا ترجّح كفة الموت مع غلبة الهلاكومضي
هذه المدة دون أن يظهر أو تعرف أخباره.
2- فقدان الشخص في حالة تغلب
فيها السلامة: كما لو سافر الشخص للدراسة أوالعمل ثم انقطعت أخباره، فهنا
يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدةالمناسبة لموته بعد بعد مضي
أربع(04)سنوات. ويصدر الحكم بموت المفقود بناءعلى أحد الورثة أوممّن له
مصلحة أو من النيابة العامة.
ويعد الشخص المفقود ميِّتا من تاريخ صدور
الحكم بموته بالنسبة للأمور التيتضره، كما لو كان موته حقيقيا،(حكم قضائي
منشئ) فتعتد زوجته عدة الوفاة(المادة 59 قا الأسرة) وتقسم تركته بين ورثته
الموجودين وقت الحكم، وهذاما نصت عليه المادة 127 من قانون الأسرة
بأنه:"يستحق الإرث بموت المورِّثحقيقة أو باعتباره ميِّتا بحكم
القاضي".هذا من ناحية، ومن ناحية أخرىيعتبر المفقود ميّتا من يوم الفقد
بالنسبة لمال غيره، أي بالنسبة للإرث منغيره وبالنسبة لتلقي الوصية.
المرحلة
الثالثة: إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته، اعتبر موته الحكميكأن لم
يكن، فيسترد أمواله من الورثة إذا كانت باقية عينا أو قيمة ما بيعمنها
(المادة 115 قا الأسرة). وتعود إليه زوجته إلاّ إذا كانت قد تزوجتغيره بعد
انتهاء عدتها، وكان زوجها الجديد لايعلم بحياة زوجها المفقود.
الفرع الثاني: خصائص (مميزات) الشخص الطبيعي
تتميز الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بجملة من الخصائص ترتبط بها، وفيما يأتي تفصيلها:
أولا:
الأهلية القانونيةla capacite juridique : الأهلية في اللغة هيصلاحية
الشخص لأمر ما. وفي الإصطلاح القانوني هي صلاحية الشخص لكسب الحقوقوالتحمل
بالإلتزامات وقدرته لمباشرة التصرفات القانونية التي ترتب لهالحقوق أو
تلزمه بالإلتزامات. وأحكام الأهلية تؤثر في حياة الشخص تأثيركبيرا في حياة
الشخص تأثيرا كبيرا لذلك كانت أحكامها من النظام العام،فليس لأحد أن ينزل
عن اهليته أو يعدّل في أحكامها(المادة 45 مدني).
أ)ـ نوعا الأهلية: الأهلية نوعان، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، ولكل منها مراحلها وأحكامها.

أهلية الوجوبla capacite de jouissance : هي صلاحية الشخص لاكتسابالحقوق
والتحمل بالإلتزامات، وتختلط هذه الأهلية بالشخصية القانونية، إذمناط
اتسابها هو لشخصية القانونية ذاتها، فهي تثبت بثبوتها وتنعدمبانعدامها
وتكتمل باكتمالها وتنقص بنقصانها، وتمر كما تمر الشخصيةالقانونية بمرحلتين:
المرحلة
الأولى: أهلية وجوب ناقصة: وتكون للحمل المستكن(الجنين)، فهو غيرصالح
للتحمل بالإلتزام، وغير صالح لأن يكتسب من الحقوق غير تلك التي لايحتاج
كسبها إلى صدور قبول منه كثبوت النسب، وكسب الحق من الميراث أوالوصية.
المرحلة
الثانية: أهلية وجوب كاملة: وتكون للشخص بعد ولاته حيا، فيكون لهأن يكسب
الحقوق ويتحمل بالإلتزامات كقاعدة عامة باستثناء ما منعه القانونعنه بنص
خاص، كأن يحرم شخص طبق للشريعة الإسلامية من أن يرث قريبه لوجودمانع شرعي
كاختلاف الدين، أو قتل مورثه عمدا سواء كان فاعلا أصليا أوشريكا. كما قد
يحدّ القانون من أهلية الوجوب مثل المادة 402 مدني التيتمنع القضاة
والمحامين من شراء الحقو المتنازع عليها.
وتستمر للشخص أهلية الوجوب كاملة ما دام له شخصية قانونية، ولا تنتهي إلاّ بموته، ولا تتأثر بصغر السن ولا بعارض أو مانع.

أهلية الأداء: ويسميها فقهاء الشريعة الإسلامية بالولاية على التصرف،وهي
صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات القانونية من بيع وهبة وإجارةورهن،
وأهلية الأداء تفترض أهلية الوجوب ابتداء، إنما العكس غير صحيح،فهناك
أشخاص لديهم أهلية وجوب كاملة دون أن تكون لديهم أهلية الأداءلانعدام
الإرادة لديهم كالصبي غير المميز، أو المجنون.
ومناط أهلية الأداء هو
الإدراك أو التمييز، فإذا اكتمل للشخص إدراكهاكتملت أهلية أدائه، متى لم
يكتمل بقيت أهليته ناقصة. وحتى تكتمل أهليةأهلية أداء الشخص فإنه يمر
بأربع مراحل في حياته:
المرحلة الأولى: مرحلة عديم الأهلية (عديم
التمييز): تبدأ هذه المرحلة منذالحمل وتستمر بعد ولادة الإنسان حتى بلوغه
سن السابعة في الشريعةالإسلامية، وحتى سن الثالثة عشر في القانون
الجزائري، حيث تنص الفقرة 2 منالمادة 42 من القانون المدني أنه: "يعتبر
غير مميِّز من لم يبلغ الثالثةعشر سنة". وفي هذه المرحلة لا يجوز للشخص أن
يقوم بأي تصرف قانوني ولوكانت عقود إغتناء(إنتفاع)، كقبوله هبة مثلا، فلو
قام بأي تصرف كان تصرفهباطلا لانعدام التمييز لديه، هذا مع الإشارة إلى
أنه يجوز لوليه أو وصيهأن يبرم التصرفات التي تكون له فيها منفعة نيابة
عنه، وينصرف أثرها إليه.
المرحلة الثانية: وتبدأ هذه المرحلة في
الشريعة الإسلامية من سن السابعةحتى سن البلوغ(سن الرشد)، ويعتبر الشخص
بالغا في الفقه الإسلامي إذا ظهرتعليه علامات طبيعية للبلوغ، والتي تختلف
من الذكر إلى الأنثى وقد يشتركانفي بعضها، فإذا لم يوجد شيء منها كان
البلوغ بالسن.
أمّا في القانون المدني الجزائري فتبدأ هذه المرحلة
ببلوغ الشخص سنالثالثة عشر وتستمر حتى بلوغه سن الرشد وهي تسعةعشر سنة
كاملة (19)(المادة 43 مدني)، ويقدّر سن الرشد في القانون الجزائري
بالتقويم الميلاديلا الهجري وذلك بحسب المادة 3/1 من القانون المدني.
وفي
هذه المرحلة يكون الشخص ناقص أهلية الأداء، لنقص في تمييزه، ويلحق
بهالسفيه وذو الغفلة، أمّا عن حكم تصرفاته في هذه المرحلة فلم يتعرض
القانونالمدني الجزائري إليها، ورجوعا إلى أحكام الشريعة الإسلامية نجد
أنّالفقهاء قد فرّقوا في تصرفاته بين:
ـ التصرفات النافعة له نفعا
محظا: كقبوله الهبة بغير عوض أو وصية، فهذهتصرفات تؤدي إلى إغتنائه دون
المساس بمصالحه الأدبية والمادية، فتصرفه هناتصرف صحيح نافذ تام دون توقف
على إجازة أو إذن من الولي أو الوصي.
ـ التصرفات الضارة له ضررا
محضا:كإعطاء هبة أو أبرم عقد قرض أو كفالة أوهبة أو وقف، فهذه التصرفات
تؤدي إلى إفتقاره،فتعد هذه التصرفات باطلة وغيرنافذة ولو أجازه الولي أو
الوصي.
ـ التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: أي التي يجوز فيها الربح
والخسارةكالبيع والشركة والإيجار، فهي في مركز وسط لا هي صحيحة نافذة ولا
هي باطلةبطلانا مطلقا، وحكمها في القانون المدني أنّها قابلة للإبطال، أي
أعطىالقانون للطرف الضعيف وهو الصبي غير المميز الحق في طلب الإبطال بعد
بلوغهسن الرشد بعشر سنوات، أي أنّ ذلك التصرف قد نشأ ناقصا، ويستمر كذلك
حتىيستقر العقد إمّا بإجازته من طرف ناقص الأهلية بعد بلوغه سن الرشد،
وإمّاأن يصير العقد مستقرا بالتقادم أي بمضي عشر سنوات بعد إكتمال سن
الرشد،وتارة يكون مآل ذلك التصرف الزوال إذا حُكم بإبطاله.
أمّا حكم
هذه التصرفات في الشريعة الإسلامية فحكمها أنه تنعقد موقوفة علىإجازة
الولي أو الوصي، فإن أجازها نفذت بشرط ألاّ يكون في تلك الإجازة غبنفاحش
بالنسبة للصغير، والغبن الفاحش هو مال لا يتغابن فيه الناس عادة().
المرحلة
الثالثة: وهي بلوغ سن الرشد، فإذا بلغ الشخص تسعة عشر(19) سنةاكتملت له
أهلية الأداء لمباشرة حقوقه المدنية بشرط أن يكون متمتعا بقواهالعقلية
وغير محجور عليه(م40 مدني وم86 قا الأسرة). وحكم تصرفات البالغالرشيد هو
أنها جميعا صحيحة سواء كانت نافعة له نفعا
محضا أو ضارة ضررا محضا أو دائرة بين النفع والضرر.
ب)
عوارض الأهلية: وهي عوارض تطرأ على الإنسان بعد إكتمال أهليته وبلوغهسن
الرشد ، وهي أحوال تعتري الإنسان فتنقص أهليته أو تذهب بها، وهي عوارضتصيب
الإنسان في عقله وهي الجنون والعته (وتسمى ايضا بالعوارض المعدمةللاهلية)
أو تصيبه في تدبيره فتفسده كالسفه والغفلة (وتسمى بالعوارضالمنقصة
للأهلية).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
للمزيد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
محاضرات المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق لطلبة السنة الأولى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملخص المدخل للعلوم القانونية للسداسي الثاني
» امتحان في مقياس : المدخل للعلوم القانونية مع الإجابة النموذجية
» مراجعة لطلبة سنة اولى حقوق في مدخل للعلوم القانونية
» امتحان السداسي الثاني في مقياس المدخل للعلوم القانونية بالوادي 2010
»  امتحان السداسي الأول في مادة المدخل للعلوم القانونية لولاية بشار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الاولى lmd-
انتقل الى: