zemmora منتدى متنوع |
|
| نبذه عن القانون الاداري | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: نبذه عن القانون الاداري الجمعة 21 يناير 2011 - 10:00 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]المقدمة
من المسلم به أن كل مجتمع إنساني - مهما صغر حجمه- لا يستغني عن قواعد قانونية تنظم شؤونه, فتحدد علاقات الأفراد فيما بينهم, وعلاقاتهم بالسلطة العامة الحاكمة, كما تنظم أجهزة السلطة العامة من حيث تشكيلها وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها, فضلا عن تنظيم العلاقة بين السلطة العامة والسلطات الأخرى التي تتواجد معها.
والقانون الأدراي هو فرع من فروع القانون العام الداخلي ويندرج تحت القواعد التي تنظم تشكيل السلطات العامة وصلاحياتها وعلاقاتها بسائر أفراد المجتمع.
وقد أزدادت أهمية القانون الإداري- على الرغم من حداثة نشأته- وتعددت قواعده ومبادؤه مع أزدياد اختصاصات وامتيازات السلطة الإدارية في العصر الحديث نتيجة لتضخم وإتساع وتشعب المهم والوظائف التي أصبحت الدولة تضطلع بها. فقد تطورت وظائف الدولة من الوظائف التقليدية للدولة الحارسة التي تقتصر مهمتها على الدفاع عن أرض الدولة وتحقيق الأمن والعدالة لأفرادها.. إلى دولة الأدارة التي تسعى جاهدة من أجل تحقيق رفاهية المواطنين ورخائهم في شتى المجالات, مما اقتضى قيامها بمهام جديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكل ذلك أدى إلى أزدياد أهمية الدور الذي يقوم به القانون الاداري في الدولة المعاصرة. و في هذا التقرير سأتطرق لملهية القانون الإداري و نشأته في عمان و أهم مصادره.
الفصل الأول
ماهية القانون الإداري:
سبق وبيننا في المقدمة أن القانون الإدراي هو فرع من فروع القانون العام الداخلي, والمكون من مجموعة القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية والتي تسمى أيضا الإدارة العامة.
أن القانون الإداري يحتوي على القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية أو الإدارة العامة أي انه قانون السلطة الإدراية أو الإدراة العامة, أو بمعنى آخر هو القانون المنظم لنشاط السلطات الإدارية ووسائلها القانونية والمادية والبشرية وتنظيماتها الإدارية.
فالقانون الإداري ينطبق على الهيئات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها المتمثلة في الضبط الإداري لتحقيق النظام العام و إدارة المرافق العامة لا شباع الاحتياجات العامة لأفراد المجتمع. وتعمل السلطات الإدارية لتحقيق أغراضها بوسائل متعددة منها قانونية وهي القرارات والعقود الإدارية ووسائل مادية وهي أموال الدولة العامة والخاصة, ووسائل بشرية وهي الموظفين العموميين.
علية فان القانون الإداري هو ذلك القانون المنظم لأعمال السلطة التنفيذية دون السلطتين الاخريتين التشريعية والقضائية وعندما تمارس دورها الإداري فقط دون أعمالها الحكومية (السيادية) والمتعلقة برسم السياسات العامة للدولة في المجالات الخارجية والداخلية والتي تخرج عن رقابة القضاء الإداري.
إذا أعمال السلطة العامة أو الإدارة العامة المحكومة بقواعد القانون الإداري تدخل في إطار الوظيفة التنفيذيه للدولة ولها معنيان , أحداهما عضوي ( شكلي), والآخر مادي (موضوعي). ويقصد بالمعنى المادي للإدارة العامة النشاط الذي تمارسه السلطة التنفيذية لإشباع الحاجات العامة وإصدار اللوائح وتنفيذ القوانين.
أما المعنى العضوي ويقصد به مجموع الهيئات والأجهزة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية التي تضطلع بمباشرة النشاط الإداري في الدولة لتحقيق غايات السلطات الإدارية.
و قد توصل مجموعة كبيرة من فقهاء القانون الإداري لتعريف القانون الإداري من خلال جمع المعنيين الشكلي والموضوعي, ليكون تعريفه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئات والأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة.
الفصل الثاني
نشأة القانون الإداري في سلطنة عمان:
لا شك أن القانون الإداري بالمعنى الواسع كان موجودا في سلطنة عمان منذ القدم كوجوده في أي دوله من دول العالم مهما كانت ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالدول تمارس بواسطة جهازها الإداري مجموعه من الأنشطة لتحقيق صالح المجتمع, بناء على مجموعة من القواعد القانونية والتشريعات الإدارية.
أما ظهور القانون الإداري بالمعنى الفني الضيق في سلطنة عمان فكان بدايته تبني السلطنة النظام القضائي المزدوج بأن ذكر النظام الأساسي للدولة في المادة رقم (67) استحداث محكمة قضاء إداري تقوم بالفصل في المنازعات الإدارية ينظمها القانون.
وأنشأت محكمة القضاء الإداري العمانية كمحكمة مستقلة بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/99 لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وإجراء التقاضي أمامها وليسترشد قضائها بالمبادئ القانونية التي أرستها المحاكم الإدارية في الدول التي سبقتها في الأخذ بالنظام القضائي المزدوج مثل فرنسا ومصر. آخذه بعين الإعتبار خصوصية المجتمع العماني السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري العمانية لم تمنح الولاية العامة في نظر جميع المنازعات الإدارية. بل أعطيت لها اختصاصات محدده على سبيل الحصر, تمهيدا لمرحلة قادمة تعطى فيها المحكمة صلاحية النظر في كافة القضايا ذات الطبيعة الإدارية. وجعلت المحكمة تحت إشراف وزير ديوان البلاط السلطاني وأعطيت صلاحية النظر في قضايا الإلغاء و منازعات التعويض.
الفصل الثالث
مصادر القانون الإداري:
يقصد بمصادر القانون الإداري الأصول التي استشقت منها قواعده ومبادئه القانونية. والمصادر التي يستقي منها القانون قواعده منها مصادر رسمية وهي التشريع والعرف ومصادر غير رسمية ( تفسيرية ) وهي القضاء والمبادئ العامة للقانون والفقه. فأن كان ذلك يصدق على فروع القانون الأخرى فالقانون الإداري يتفرد عن غيره من فروع القانون الأخرى في أن القضاء يعتبر أهم مصدر من مصادره. لذا يرى بعض الفقهاء أنه من المصادر الرسمية للقانون الإداري بينما يرى البعض الآخر أنه لا يعدو أن يكون مصدرا مفسرا وهذه المصادر هي: التشريع والقضاء و العرف والفقه.
أولا: التشريع:
التشريع هو المصدر الرسمي المكتوب للقانون الإداري والذي يصدر عن سلطة عامة مختصة, وهي متعددة في الدولة, وتختلف القواعد القانونية في قوتها الإلزامية باختلاف السلطة العامة التي أصدرتها.
فإذا كانت السلطة العامة المختصة بإصدار القاعدة القانونية السلطة التأسيسية تكون إزاء النظام الأساسي للدولة ( الدستور ), وإذا كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية فنحن أمام تشريعات عادية ( قوانين ), أما إذا كنت هذه السلطة المختصة هي السلطة التنفيذية تكون بصدد تشريعات فرعية ( لوائح وأنظمة ).
ويعتبر مشروعا إداريا بالمعنى الواسع كل صاحب إختصاص يوضع قاعدة قانونية مكتوبة سواء كان فردا أم هيئة.
القانون الإداري لا تضمه مدونة واحدة كما هو بالنسبة لفروع القانون الأخرى وإنما يوجد متفرقا في العديد من التشريعات, فقد ترد قواعده في النظام الأساسي للدولة ( الدستور) أو في القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية, أو في صورة لوائح وأنظمة صادرة عن السلطة التنفيذية.
وفي السلطنة تتولى وزارة الشؤون القانونية إصدار الجريدة الرسمية للدولة التي تنشر فيها المراسيم السلطانية المتضمنة القوانين والأنظمة الصادرة من صاحب الجلالة سلطان البلاد, إضافة إلى القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الوزراء المعنيين.
ومن أشكال التشريعات الإدارية :
النظام الأساسي ( الدستور):
يعتبر النظام الأساسي ( الدستور ) أسمى التشريعات في الدولة ومن أهم مصادر القانون الإداري في دول الدساتير المدونة. إذ عادة ما تحتوي وثيقة الدستور عدة فصول لتنظيم الجهاز الإداري للدولة وأنشطته, ووسائل هذا الجهاز في ممارسة الضبط الإداري لتحقيق النظام العام وتسيير المرافق العامة وكذلك نزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة والتنظيمات الإدارية المركزية واللامركزية والحريات والحقوق الفردية . وتعتبر العديد من المواد التي أحتوى عليها النظام الأساسي العماني مصادر أساسية للقانون الإداري العماني مثال:
•تنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة على إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينه والمساواه للمواطنين ويضمن المحافظه عليها. •الفقره الرابع’ من الماده الحادية عشر تناولت الأموال العامه وحرمتها وعلى الدوله حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظه عليها. •الفقره الخامسة من نفس الماده السابقه تحدثت عن صيانة الملكيه الخاصه ولايمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون, ولاينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعه العامه في الاحوال المبينه في القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل. •تناول الباب الثالث تنظيم الحقوق والواجبات العامه وهي المواد (15-40) لتحصين الحريات العامه ضد تعديات الاداره فلايجوز انتهاك حقوق الافراد وحرياتهم التي فسرت تلك المواد وفقا لاحكام وحدود القانون. •الفقره الخامسه من الماده الثانيه عشر المتعلقه بعناية الدولة بالصحه العامه وبوسائل الوقايه والعلاج من الامراض والاوبئه وتسعى لتوفير الرعايه الصحيه لكل مواطن وتشجيع على انشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصه باشراف الدوله وتعمل على المحافظه على البيئه وحمايتها ومنع التلوث عنها وفقا للقواعد التي يحددها القانون. •الفقره الاخيره من الماده السابقه الخاصه بالوظائف العامه وتستهدف موظفو الدوله في اداء وظائفهم للمصلحه العامه وخدمة المجتمع والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامه وفقا للشروط التي يقررها القانون. •المواد(44-56)بشأن عمل مجلس الوزراء وكيفية ممارسته الانشطه الاداريه لتنفيذ السياسات العامه للدوله.
القوانين العادية:
تضطلع السلطة التشريعية بوظيفة التشريع أي وضع القوانين المتوافقة مع مقتضى أحكام النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) نصا وروحاً. فالمجالس النيابية ( البرلمان ) هي الممثلة لأفراد الأمة, والمعبرة عن إرادتهم بوضع القوانين الواجب احترامها من قبل الأفراد والسلطات الإدارية احترامها والسهر على تنفيذها وعدم مخالفتها من قبل الأفراد.
ويعتبر جلالة السلطان مصدر السلطات الثلاث في سلطنة عمان وتتمثل فيه السلطة التشريعية فتصدر عنه القوانين التشريعية في صورة مراسيم سلطانية وكذلك التشريعات الفرعية ( اللوائح والأنظمة الإدارية ) بصفته مترأساً للسلطة التنفيذية وتشتمل هذه المراسيم الصادرة من لدن جلالته على مجموعه من القواعد القانونية والتي تعتبر مصدرا هاما للقانون الإداري العماني مثال: قانون الخدمة المدنية, قانون المناقصات , قانون الهيئات والمؤسسات العامة , قانون نزع الملكية الخاصة لتحقيق النفعة العامة........... الخ.
فالقانون الإداري غير مقنن في مدونه واحدة تشتمل جميع قواعد أحكامه كبقية فروع القانون الأخرى, كالقانون الجنائي , والقانون المدني , والقانون التجاري , فموضوعاته تنظمها مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة المتعددة, بل قد تحتوي الفروع الأخرى من القانون على بعض المواد المتعلقة بأحد مواضيع القانون الإداري.
اللوائح ( الأنظمة):
تتولى السلطة التنفيذية إصدار اللوائح والأنظمة التي تعتبر قواعد قانونية عامة ومجردة مخاطبة بها أفراد المجمتع, وتأتي في مرتبة تالية للقوانين العادية وتلتزم بعدم مخالفتها وإلا أختص القضاء الإداري بإلغائها لعدم مشروعيتها. وإذ لا يجوز للوائح مخالفة القوانين العادية فمن باب أولى عدم مخالفتها للنظام الأساسي ( الدستور ).
ثانيا : القضاء:
يعتبر القضاء من اهم المصادر الرسميه في الدول التي تأخذ بالسابقه القضائيه كما في انجلترا وأمريكا التي تجعل من الحكم القضائي قوه ملزمه ومنشئه لقاعده قانونيه لاتجوز مخالفتها أو الامتناع عن تطبيقها في نزاع مماثل. اما في الدول التي تنتهج النظام القضائي اللاتيني كفرنسا ومعظم الدول العربيه فيعتبر القضاء من المصادر الغير رسميه للقوانين.
ثالثا : العرف:
يعتبر العرف أول مصادر القانون قديما, لحين صدور التشريعات المكتوبه, مما جعله يتقهقر ليحتل مرتبه تاليه للتشريع المكتوب ليكون مكملا لنقص فيه او مفسرا لما يعتريه من غموض.
والعرف يقصد به حسب ما جاء في أحد احكام المحكمه الاداريه العليا بأنه:" تعبير اصطلح على اطلاقه على الاوضاع التي درجت الجهات الاداريه على اتباعها في مزاوله نشاط معين. وينشأ من استمرار الادارة التزامها لهذه الأوضاع والسير على سنتها في مباشرة هذا النشاط إن تصبح القاعده القانونيه الواجبه الاتباع مالم تعدل بقاعده اخرى مماثله ".
رابعا : الفقه:
يعد الفقه من المصادر الغير رسميه لجميع فروع القانون ومنها القانون الاداري ومع ذلك فله تأثير كبير على التشريع والقضاء اللذان يعتبران من اهم مصادر القانون الاداري الرسميه.
حيث يلعب الفقهاء دورا هاما في تحليل التشريعات الوضعيه والتعليق عليها وشرح نصوصها للتعريف بمقاصد المشرع خاصة ما انطوت على غموض او لبس ونقدها بأسلوب موضوعي وعلمي إذا ما شابها نقص, واقتراح الحلول والبدائل المناسبه لتفادي القصور.
ولقد كان للفقه اهميه قصوى في دراسة الاحكام الصادره عن المحاكم الاداريه وتجميعها لإرساء نظريات واحكام القانون الاداري وابراز ما قد يعتريها من قصور.
الخاتمة
لقد تم التحدث- بعون الله و توفيقه- عن القانون الإداري في سلطنة عمان بشكل مختصر. مرورا بتوضيح ماهيته و قد تم تعريفه على أنه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئات والأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة. ثم تطرقت إلى نشأته في عمان وأهم مصادره ألا وهي التشريع والقضاء و العرف والفقه.
المراجع
الدكتور طارق البوسعيدي، مجموعة محاضرات في القانون الإداري، كلية الشريعة و القانون، سلطنة عمان - سنة 2003.
الدكتور نواف كنعان، ماهية القانون الإداري - التنظيم الإداري - النشاط الإداري، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، عمان - سنة 2000.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
| | | HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: رد: نبذه عن القانون الاداري الجمعة 21 يناير 2011 - 10:00 | |
| <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td colspan="2">
لتعريف بالقانون الإداري
درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد. بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد . أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية . ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي . في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المسطرة المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري . وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي . المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها . بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة. وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة. وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .
علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة. 1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة . أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه . وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري .
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " .
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً . ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed .
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :
أ - من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور .
2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها . ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ . أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني . ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية </td></tr></table> | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="middle">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]</td></tr></table> |
| |
| | | | نبذه عن القانون الاداري | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|