zemmora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zemmora

منتدى متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  تطورات دساتير الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HOUWIROU
Admin
Admin
HOUWIROU


عدد الرسائل : 14822
نقاط التميز :
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

 تطورات دساتير الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: تطورات دساتير الجزائر    تطورات دساتير الجزائر Emptyالثلاثاء 11 يناير 2011 - 21:18

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قد شهدت الجزائر منذ الاستقلال تحولات عميقة , فقد دخلت تجربة ديمقراطية
بدون أية مقدمات موضوعية فكان المنتظر من هذا التحول ضمان الاستقرار و
الممارسة الديمقراطية , رغم الإصلاحات و المنجزات المعتبرة إلا أن الأمور
سارت في نهج لا يخدم تأصيل الديمقراطية , فقد تضمنت أخطاء و ممارسات أضرت
بمصداقية المؤسسات .

و قد حدد رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد قيام
انتخابات تشريعية في : 26/11/1996 و التي أسفرت على فوز الجبهة الإسلامية
للإنقاذ و تأزم الوضع مما أدى لاستقالة رئيس الجمهورية فبي : 11/01/1992
بعد حله للمجلس الشعبي الوطني في : 04/01/1992 , دون استشارة رئيس المجلس
و كحل لهذا الفراغ عوض رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للدولة : و.م ش.و ,
بهيئة تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني ثم فيما بعد المجلس الوطني
الانتقالي و اكثر من ذلك حدثت تطورات بين : 1992 إلى غاية التعديل ) 1996
( , فأظهرت الهيئة الحاكمة عجز الدستور السابق 1989 , خصوصا في تلك
المرحلة الانتقالية و عليه يمكن أثارت التساؤل التالي : ما هي أهم الظروف
و الأسباب التي جعلت الجزائر تفكر في تعديل الدستور , و ما هي أهم
التعديلات التي جاء بها دستور الحالي : 1996
المبحث الأول :ظروف و أسباب إقرار التعديل الدستوري
منذ
سنة : 1996 و الجزائر تمر بظروف صعبة ناجمة عن أزمة سياسية ناتجة عن إلغاء
نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية : 26ديسمبر 1991 , و بالمقرر تمت
تطورات و تداعيات مختلفة .

المطلب الأول :الفراغ الرئاسي و ظهور المجلس الأعلى للدولة :

إن
نتائج الدور الأول في الانتخابات التشريعية في : 1991 كشفت عن الوزن
السياسي و الاجتماعي لحزب : ج ﺇﺇ و كانت كل المؤشرات تشير إلى حصولها على
الأغلبية المطلقة إذا اجري دور ثان يعني وجود شرعية في طريقها إلى التشكل
و سلوكها السياسي غير مضمون شكل ذلك ضغوطا و مخاوف لدى بعض رجال السلطة و
بعض قادة المؤسسات العسكرية بعض الأحزاب ذات التوجه العلماني فكانت بداية
رد الفعل غير رئيس الجمهورية بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني وعوض الثاني
بهيئة جديدة المجلس الأعلى للدولة وعوض الثاني بهيئة شبه تشريعية هي
المجلس الاستشاري الوطني ثم بعد ذلك المجلس الوطني الانتقالي

1- ظروف

1-
استقالة الرئيس الشاذلي : تم استغلال وتوظيف حل الوقائع و الأحداث
السياسية المتسارعة على الساحة الوطنية لإظهار حالة الاضطراب وعدم
الاستقرار السياسي سواء إمام الفاعلين الدوليين الدول الغربية بصفة خاصة
وذلك من باب أن وصول ج اا ألي السلطة سوف يكون بمثابة قتل الديمقراطية في
الجزائر وأداة لخلق عدم الاستقرار في المنطقة وحتى العالم العربي ككل وسعي
النظام الدولي الجديد لفرض الاستقرار وتشجيع الديمقراطية لتسهيل الانفتاح
من باب الحفاظ على المصالح

لقد حاولت المؤسسة العسكرية مع بعض رجال
السلطة في البداية استغلال العدد الكبير للطعون المسجلة التي بلغت 341 طعن
تخص 140 مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات في
دوائر عديدة انتهاء بإلغاء الدور الأول لكن تطورت الأحداث فيما بعد اثبت
فشل هذا الرهان كمبرر لإلغاء نتائج الدور الأول اوعلى الأقل تغيير خارطة
النتائج بشكل يسمح بخلق تحالفات جديدة فيما قابل ذلك نص للإنقاذ عبد
القادر حاشاني الداعية إلى الهدوء ريحات رئيس المجلس المؤقت التنفيذي
للجبهة الإسلامية

إلا أن تصريحات بعض قادة الإنقاذ كشفت عن ما
ينوون القيام به من تغييرات جذرية وإجراءات لم تكن مطروحة من قبل بصورة
علنية مثلا تنصيب محاكم شعبية لمحاكمة المسؤولين مما ساهم في تهيئة
الأجواء السياسية و توفير الحجة لتحرك الجيش و تدخله حيث وقعت اعتقلات في
صفوف مفاصلي الحزب و قدموا للمحاكمة بتهمة القيام بأعمال الشغب و أهم
الاعتقالات هي التي لحقت بعبد القادر بالحملة الانتخابية للدور الثاني
بتهمة القذف في حق وزارة الدفاع الوطني بعد أن نسب للجيش مسؤولية الهجوم
الذي وقع في شهر ديسمبر 1991 على ثكنة عسكرية في مدينة قمار .و في ظل هذه
الأجواء المشحونة سمحت للتحالف المؤسسة العسكرية و بعض رجال السلطة قبل
بداية الدور الثاني على تعطيل مسيرة ج اا و ذلك بإقصائها من مواقعها
المكتسبة عن طريق لعب ورقة استقالة ربح كآخر اجل للحفاظ على السلطة .
وتفادي المفاجآت غير المتوقعة وكانت فعل بمثابة المناجاة السياسية التي
توصلت لجنة العمل التي شكلت بوزارة الدفاع الوطني مباشرة بعد ظهور بعد
ظهور نتائج الدور 1 إلى ضرورة حدوثها لتجنب البلاد تفككا منتظرا لمؤسسته

2/
ا لفراغ الدستوري وإنشاء المجلس للمجلس الأعلى للدولة: أدت استقالة. ج إلى
تأكيد قوة المؤسسة العسكرية وعمق نفوذها في السلطة .مقابل تراجع مكاسب ج إ
إ .

- كما أن هذه الاستقالة خلقت وضعا جديدا صعبا لأنه قد حل
المجلس الشعبي الوطني في :04/01/1992 قبل استقالة رئيس الجمهورية في
11/01/1992 وهو الأمر لم يفصح عنه ولم يقم استشارة رئيس م ش و المادة
120من الدستور ) 89 ( مما انجر عنه فراغ دستوري ورفض رئيس المجلس الدستوري
ورفض تاركا المجال للجيش الشعبي الوطني الحكومة السلطة القضائية القيام
بمهمة الصهر على ديمومة الدولة وتم استدعاء المجلس الأعلى للأمن حسب
المادة 162من الدستور وبما انه كان لزاما التحرك بسرعة لاحتواء الوضع فوجد
المؤسسة العسكرية نفسها أمام اختياري وهذا ما أكده اللواء خالد نزار إما
فرض حالة استثنائية واستلام من طرف الجيش أو التفكير في قيادة جماعية ذات
أغلبية مدنية لفترة انتقالية وهو الاختيار الذي تم انتهاجه بتأسيس المجلس
الأعلى للدولة وتولى رئاسته محمد بوضياف الذي أسندت له مهام الرئيس
المستقيل مع كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والأعضاء خالد نزار
.علي هارون .علي كافي .تجاني . هدام وبذالك اكتملت تشكيلة المجلس الأعلى
للدولة على الرغم من انه قرار غير دستوري حتميته الظروف

التي كانت سائدة إذ من غير الممكن أن تنشا سلطة دني ) للمجلس الأعلى للأمن ( هيئة أعلى منها ) المجلس الأعلى للدولة (

المطلب الثاني: مرحلة محمد بوضياف :

كما
هو معروف فإن محمد يوضياف كان خارج الوطن أكثر من 30 سنة وأن اختياره
لتولي منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة كان مجرد وسيلة للعب على وتيرة
المشروعية التاريخية والثورية وكذلك كونه لم يكن متورطا في تسيير البلاد
في أي مرحلة من المراحل وأنه كان جاهلا للواقع المعاش في الجزائر وهو ما
أثبتته قصر مدة توليه الحكم التي لم تدم أكثر من خمسة أشهر وقد اتبع
بوضياف لاخراج البلاد من الأزمة سياسة ذات بعدين

أولا : استعادة
هيبة الدولة واسترجاع السلم وأمن المدني وذلك بالاعتماد على القوة أي اليد
الحديدية من أجل القضاء على أسباب التوتر خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ ضد
الفيس وقد تجسدت فعلا من خلال اعتقال العديد من قادة الحزب ليأتي بعده في
الرابع مارس 1992 حب الحزب رسميا من طرف الغرفة الإدارية بناءا على دوى
قضائية واستعجاليه وأيدته المحكمة العليا في 29/04/1992 وعوضت البلديات
والدوائر بمجالس معينة من الإدارة.

ثانيا : استمرارية النهج
الديمقراطي وبناء قاعدة اجتماعية بمساندة المجلس الأعلى للدولة على الرغم
من اقتناع بوضياف بهذه الفكرة كونه فرض نفسه على الشعب الجزائري ويتجلى
ذلك من خلال تنصيب المجلس الوطني الاستشاري في 08/06/1992 خلال خطاب ألقه
على الشعب بشعاره المشهور " الجزائر أولا وقبل كل شيء" بكل مقوماتها
فالأمر يظهر كأنه محاولة لرسم خريطة سياسية جديدة تخضع لنظام جديد من أجل
رسم نظام ديمقراطي الهدف منه هو الوحدة الوطنية
المطلب الثالث :مرحلة علي كافي

كان
مجيئه للحكم بناءا على معطيات كانت لصالحه بعد تداول أسماء عديدة على عدم
مشاركته في تسيير المرحلة السابقة وقوى مركزه كونه الأمين العام للمنظمة
الوطنية للمجاهدين وهي منظمة لها وزنها في الساحة الوطنية قد اعتمد على
أسلوبين :

-المواجهة في عهد توصلت سياسة المواجهة للممارسة أولوية
الحل الأمني على الحب السياسي ووضعت منظومة خاصة لمكافحة الإرهاب وأقيمت
المحاكم الخاصة ما بين أكتوبر 92 إلى أكتوبر 93 صدر عنها ما يزيد عن 192
حكم بالإعدام كما تمديد حالة الطوارئ الأمر الذي أغضب الأحزاب وأعتبر
تجميدا لنشاطها

الحوار لم يسلكه المرحوم الرئيس محمد بوضياف وسلكه
علي كافي من باب الوصول إلى حد أدنى من الإجماع السياسي يسمح بالوصول إلى
تحقيق مصالحة وطنية تاريخية أكثر من ذلك وأكثر من ذلك أعلن أنه لن يترشح
في الانتخابات الرئاسية المقبلة . واختلفت استراتيجية الحوار لأنها بدأت
بشكل جلسات ثنائية مع الأحزاب الفاعلة والشخصيات الوطنية المؤثرة لكن ليست
كل الأحزاب والشخصيات في الدولة لأنه تم إقصاء واستبعاد كل من مارس العنف
أو يدعون إليه مثل الفيس التي تطالب بإعادتها بعد حلها واشتدت أعمال العنف
في نطاق واسع من جهة أخرى أيضا جلسات الحوار بين 13 مارس و25 ماي 93 اتسعت
الجمعيات والمنظمات الوطنية حتى وظيفة المشروع التمهيدي الصادرة في 21
جوان 1993 لم تجد أي صدى بعد صدورها

على الرغم من هذا إلا أن الوضع
يزداد تدهورا مما أجبر القيادة على التفكير في سياسة المشروع السياسي يحقق
حد أدنى من الإجماع لهذا الغرض تم التفكير في ندوة الوفاق الوطني لتحقيق
ما عجز عنه أسلوب القوة والحوار ويذلك تم إنشاء لجنة وطنية للحوار في
13/10/1993 حدد لها مدة شهرين من انتهاء مهامها تزامنا مع نهاية عهدت
المجلس الأعلى للدولة إلا إنها لم تنجح في عملها مما تدخل المجلس الأعلى
للأمن ممددا صلاحيات المجلس الأعلى للدولة إلى غاية 31/01/1994 وحددت
تاريخ الندوة في أواخر جانفي 1994 للاتفاق على صيغة المرحلة الانتقالية
مدتها ثلاث سنوات بشكل أرضية للإجماع الوطني بانتظار الأمور إلى سابق عهدها
المبحث الثاني : التعديلات التي جاء يها الدستور : 1996

إن
التعديلات المقترحة لا تمس بأي شكل من الأشكال الدستور نفسه وهذه
التعديلات انصبت على محاور أساسية وهي ديباجة والحقوق والحريات والسلطات
الثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية والرقابة والتعديل الدستوري

والديباجة
فقد أكدت فكرة مقومات الجزائر الأساسية وهي العروبة والإسلام والأمازيغية
أنما بالنسبة للحقوق والحريات فقد أضيفت المواد 37-38-42-43 التي أكدت على
حرية التجارة والصناعة والابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونا للمواطن
وحق إنشاء الأحزاب والجمعيات
المطلب الأول :التعديلات التي مست السلطة التنفيذية:

إن
أهم التعديلات التي يمكن ملاحظتها حول السلطة التنفيذية هو أن المادة 73
من دستور 96 التي تقابلها المادة 70 من دستور 89 حيث نجد أنه أضيفت شروط
جديدة لكل من يترشح لرئاسة الجمهورية وتتمثل في تمتعه فقط بالجنسية
الجزائرية الأصلية وإثبات الجنسية الجزائرية لزوجه وأن يثبت مشاركته في
ثورة التحرير إذا كان مولودا قبل جو يليا 1942 وإن كان مولودا بعد هذا
التاريخ عليه الإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة وأن يقدم تصريحا
علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة الداخلية والخارجية إضافة إلى شروط
أخرى يحددها القانون

والمادة 74 من دستور 96 تقابلها 71 من دستور 89 حددت مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات ويمكن انتخاب الرئيس مرة واحدة.

المادة:78
من دستور 96 تقابلها المادة :74 من الدستور: 89 : التي تحدد الوظائف التي
يعين فيها رئيس الجمهورية سواء الوظائف المدنية أو العسكرية والتعيينات
التي تتم في مجلس الوزراء وأضافت الوظائف التالية رئيس مجلس الدولة الأمين
العام للحكومة محافظ بنك الجزائر القضاة مسؤول أجهزة الأمن الولاة

المادة :80 د 96 تقابلها المادة: 80 د 89 في الفقرة 07: يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة

المادة :85 د 96 تقابلها المادة 81 د 89 هذه المادة أضافت صلاحية جديدة لرئيس الحكومة و هي السهر على حسن سير الإدارة العمومية .

المادة
88 د 96 تقابلها المادة 84 د 89 :الفقرة 02 في حالة ثبوت المانع لرئيس
الجمهورية : يعلن البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا , ثبوت المانع
لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائه و يكلف بتولي رئاسة الدولة
بالنيابة مدة أقصاها خمسة و اربعون 45 يوما , رئيس الأمة الذي يمارس
صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة : 90 من الدستور .

الفقرة 5 و 6 : في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية : تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية .

الفقرة
08 : و إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشعور رئاسة مجلس
الأمة لأي سبب كان , يجتمع المجلس الدستوري وجوبا , و يثبت بالإجماع
الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس الأمة في هذه الحالة
يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة .يضطلع رئيس الدولة المعين
حسب الشروط المبنية أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في
الفقرات السابقة و في المادة : 90 من الدستور , و لا يمكنه أن يترشح
لرئاسة الجمهورية .

المادة : 89 د 96 الجديدة : في حالة و فاة أحد
المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو من يمارس مهام رئاسة
الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية

في هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدة أقصاها ستون 60 يوما .

يحدد قانون عضوي كيفيا ت و شروط تطبيق هذه الأحكام .

المادة
: 91 د 96 تقابلها المادة : 86 د 89 : أضافت رئيس مجلس الأمة إلى قائمة
الأشخاص الذين يستشيرهم رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ و الحصار .

و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا .

المادة : 92 د 96 جديدة : يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي .\

المادة
: 93 د 96 تقابلها المادة : 87 د 89 : أضافت استشارة رئيس الجمهورية لرئيس
مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني . يجتمع البرلمان وجوبا .

المادة
: 94 د 96تقابلها المادة : 88 د 89 : وضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند
ما يقرر رئيس الجمهورية العبئة العامة , حيث يقررها في مجلس الوزراء بعد
الاستماع إلي المجلس الأعلى للآمن و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و
رئيس مجلس الأمة .

المادة: 95 د 96 تقابلها المادة: 90 د 89 : إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب .

المادة
124 د 96 جديدة : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس
الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي
اتخذها على غرفة البرلمان في أول دورة له للموافقة عليها كما انه تعد
الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان لاغية كما انه يمكن لرئيس الجمهورية
أن يشرع في الحالات الاستثنائية الواردة في الدستور : م 93 .

المطلب الثاني : التعديلات التي مست السلطة التشريعية و السلطة القضائية:

أولا : التعديلات التي مست السلطة التشريعية :

المادة
: 98 من دستور 96 تقابلها 92 من دستور 89 أصبحت بموجبها السلطة التشريعية
و تتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة يشكلان البرلمان
و هذا من اجل توسيع التمثيل النيابي و ضمان استقرار الدولة .

المادة:
101 من دستور 96 تقابلها 95 من دستور 89 وضحت كيفية تشكيل مجلس الأمة حيث
ينتخب ثلثي الأعضاء من أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية عن طريق
الاقتراع السري غير المباشر, و يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخر من بين
الشخصيات و الكفاءات الوطنية في شتى المجالات , عدد مجلس الأمة يساوي على
الاكثر نصف أعضاء مجلس الشعبي الوطني .

المادة : 192 من دستور 96
تحدد مهمة مجلس الأمة ب: 06 سنوات تجدد تشكيلته بنسبة : 50 % كل : 03
سنوات المادة: 112 من دستور 96 تقابلها 108 من دستور89 , ينتخب رئيس مجلس
الأمة بعد كل تجديد جزئي .

المادة : 118 من دستور 96 تقابلها 112 من دستور 89 حددت مدة كل دورة ب: 04 اشهر على الأقل .

المادة
: 119 د 96 : 113 د 89 : الفقرة 03 : أضافت حكما جديدا هو أن مشاريع
القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس
الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني .

المادة : 120 د 96 : جديدة :
يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي
الوطني و مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه , تنصب مناقشة
مشاريع و اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض
عليه .

يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ أعضائه .

في
حالة حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية
الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نصب يتعلق بالأحكام
محل الخلاف , تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه و لا يمكن
إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة , في حالة استمرار الخلاف يسحب
النص .

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و
سبعون يوما 75 من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة . في حالة عدم
المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا .يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة
بأمر .

تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في
المادة: 115 من الدستور المادة: 122 , 96 : م 115 د 89 : أضافت مجالات
جديدة يشرع فيها البرلمان بقوانين من بينها : نظام السجون : ف 07 – نظام
الملكية ف 09 – نظام إصدار النقود ف 15 – البحث العلمي ف 16 – ممارسة الحق
النقابي ف 18 – التنئية العمرانية ف 19 – النظام العقاري ف 25 – الضمانات
الأساسية للموظفين و القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ف 26 – القواعد
العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و استعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة
ف 27 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ف 28 – إنشاء
فئات المؤسسات ف 29 .

المادة: 123 من دستور : 1996 تكلمت عن نوع
جديد من قوانين العضوية و شروط إعدادها و التصويت عليها حيث تنص المادة
على ما يلي : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور
يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات آلاتية : تنظيم السلطات العمومية
و عملها و نظام الانتخابات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و القانون
المتعلق بالإعلام و القانون الأساسي بالقضاء و التنظيم القضائي و القانون
المتعلق بالإعلام و القانون المتعلق بالمالية و القانون المتعلق بالأمن
الوطني , تتم المصادقة على القانون العضوي بأغلبية النواب المطلقة و ثلاث
أرباع أعضاء مجلس الأمة و يخضع القانون العضوي برقابة المجلس الدستوري قبل
صدوره .

المادة: 128 من دستور 1996 بإمكان رئيس الجمهورية حل
المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها و ذلك بعد
استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .

المادة:
130 من دستور 1996 يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية
بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أحد رئيسي الغرفتين و يمكن أن تتوج
المناقشة عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
لائحة تبلغ إلى رئيس الجمهورية .

المادة: 131 من دستور 1996 حددت
مجموعة من المعاهدات و الاتفاقيات التي لا يصادق عليها رئيس الجمهورية إلا
بعد موافقة البرلمان بغرفتيه .

المادة: 133 من دستور 1996 بموجبها اصبح بإمكان البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة .

المادة : 134 من دستور 1996 بإمكان أعضاء البرلمان توجيه أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة .

ثانيا : التعديلات التي مست السلطة القضائية :

المادة
: 152 من دستور 1996 حدث تجديد في المادة حيث تم إقرار مبدأ ازدواجية
القضاء العادي و الإداري حيث يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لاعمال السلطة
الجهات القضائية و الإدارية بعدما كانت المحكمة العليا هي الجهة المقومة
للقضاءين الإداري و العادي معا و نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة : تؤسس
محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات التنازع بين القضاءين العادي و
الإداري ) المحكمة العليا و مجلس الدولة ( .

المادة : 152 من دستور
1996 جديدة : تؤسس محكمة عليا تتولى محاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال
التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى , كما يحاكم رئيس الحكومة عن الجنيات و
الجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .

يحدد القانون العضوي تشكيلة التنظيم و سير المحكمة العليا للدولة و كذلك الإجراءات المطبقة .

المطلب الثالث :التعديلات التي مست الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري :
أولا :التعديلات التي مست الرقابة :
المادة
: 160 د 96 : تقدم الحكومة كل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال لاعتمادات
المالية التي أقرتها تختتم السنة المالية في ما يخص البرلمان بالتصويت على
قانون يتضمن تسوية الميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من
البرلمان .

المادة : 161 د 1996 : يتكون مجلس الدستوري من : 09 أعضاء : 03 أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية و 02 ينتخبهما .

المجلس الشعبي الوطني و اثنان ينتخبهما مجلس الأمة و عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا و عضو منتخب من مجلس الدولة .

ثانيا :التعديلات التي مست المؤسسات الاستشارية :
المادة : 171 د 96 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص ما يأتي :

· الحث على الاجتهاد و ترقيته و أداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه و يرفع تقرير دوري حول نشاطه .

المادة: 172 د 96 : تكلمت عن تشكيلاته و كيفية تعيينها .

ثالثا :التعديلات التي مست التعديل الدستوري :
المادة
: 174 من د 96 : تكلمت على أن لرئيس الجمهورية الحق بالمبادرة بالتعديل
الدستوري بعد أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه بنفس الصيغة و نفس الشروط
المطبقة على نص تشريعي . و يعرض على التصويت الشعبي خلال : 50 يوما
الموالية لاقراره .

المادة : 176 من د 96 : نصت على انه يمكن لرئيس
الجمهورية إصدار التعديل الدستوري دون المرور إلى الاستفتاء الشعبي بنفس
الشروط المذكورة بعد التصويت : ثلاث أرباع نواب البرلمان الغرفتين
المجتمعتين .

المادة : 177 من دستور 1996 : يمكن ل : ¾ غرفتي
البرلمان المجتمعتان المبادرة باقتراح تعديل الدستور الذي يمكنه عرضه على
الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه .

المادة : 178 من
د 1996 : أكدت على أن التعديل لا يجب أن يمس بالطابع الجمهوري للدولة و
النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و الإسلام باعتباره دين
الدولة و العربية لغة وطنية و رسمية و الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و
المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zemmora.yoo7.com
 
تطورات دساتير الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دساتير الدول العربية
» تاريخ الجزائر
» استقلال الجزائر
» استقلال الجزائر
» الانتخابات في الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zemmora :: شؤون التعليم :: كلية الحقوق :: السنة الاولى lmd :: القانون الدستوري-
انتقل الى: