HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: امتحان في القانون الدستوري السنة الأولى المركز الجامعي بالوادي الخميس 16 ديسمبر 2010 - 10:18 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المركز الجامعي بالوادي
معهد العلوم القانونية والإدارية
الرقابة الاولى يوم : 14/02/2010
المدة الزمنية : ساعتان
امتحان في مقياس : قانون دستوري
السؤالالأول : جاء في ديباجة دستور الجزائر ( 1996 ) ما يلي : " ...... إنالدستور فوق الجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرياتالفردية والجماعية ، ويحمي حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على ممارسةالسلطات .... " فعلى ضوء دراستك للقانون الدستوري وضح ما المقصود بالدستور؟
وما هي الجهة التي اسند لها المشرع الدستوري الجزائري مهمة حمايته ؟ مع ذكر وشرح أهم اختصاصاتها ؟
السؤال الثاني : تقوم الدولة القانونية على مجموعة من العناصر أذكرها مع الشرح باختصار ؟
السؤال الثالث : فرق بين المفاهيم التالية :
1/ العرف الدستوري والدستور العرفي .
2/سيادة الأمة وسيادة الشعب .
3/المواطنون والسكان .
4/الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ورقابة عن طريق الدفع .
5/الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الكونفدرالي .
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
أستاذة المقياس / بلجاني وردة
* الإجابة النموذجية * الجواب الأول:(05 نقاط)
تعريف الدستور
التعريفاللغوي: الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند،والذي تجمع فيه قوانين الملك، وانتقلت إلى العربية من اللغة التركية بمعنى(قانون، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسيفي الدولة ويقابله بالفرنسية Constituion
التعريف الاصطلاحي:يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظامالحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيانحقوق المواطنين وواجباتهم .
الهيئة التي تحمي الدستور في الجزائر هي المجلس الدستوري وهو عبارة عن هيئة سياسية
يتشكل من تسعة أعضاء حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري
اختصاصات المجلس الدستوري:
1/ الرقابة الدستورية على التشريعات بموجب المادة 165 : أ/القوانينالعضوية: وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقةعليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أوعدم ملائمة المشروع مع الدستور .
ب/النظام الداخلي لغرفتيالبرلمان: بموجب الفقرة الثالثة من المادة 165 يفصل المجلس في مطابقةالنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظامالداخلي يتعلق بتنظيم السلطات التشريعية والذي يجب أن يكون مطابقا للدستور
جـ/المعاهدات الدولية: بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيسالجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لاتعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوريحولها.
هـ/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات (النصوص) التي يصدرهارئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة125 من الدستور«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غيرالمخصصة للقانون.»
2/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية: نصتالمادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عليات الاستفتاء وانتخاب رئيسالجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.» 3/المجلسالدستوري كسلطة استشارية: في حالة الطوارئ، أو الحصار او الحالةالاستثنائية وحالة الحرب يقوم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المجلسالدستوري المواد 91 ،93
الجواب الثاني :ضمانات خضوع الدولة للقانون هي: (05 نقاط)
1-وجودالدستور:الدولة بدون دستور لا تعتبر دولة قانونية لما يتميز به من خصائصعن غيره من القوانين فهو الذي ينشيء السلطات والذي يحدد اختصاصاتهاوالتزاماتها .
2-الفصل بين السلطات : أي عدم تجميع السلطة في يد واحدة فكل واحدة مستقلة عن الأخرى .
3/ سيادة القانون: خضوع السلطات في الدولة للقانون
4/تدرجالقواعد القانونية : تدرج القواعد القانونية من حيث قوتها من الأعلى إلىالأسفل أي في شكل هرمي قمته الدستور ويليه القانون العادي ثم اللوائحالتنظيمية.
5/ الرقابة القضائية : رقابة عمل السلطات في الدولةلتكون حدا لتعسف السلطة في إصدار قوانين لا يقبلها الشعب فالرقابةالقضائية تحاول أن تقيم العدل
6/ الاعتراف بالحقوق والحريات العامة : يجب أن يكون هناك اعتراف صريح بحريات وحقوق الأفراد وتقديسها .
7/ الرقابة الشعبية : بواسطة الشعب عن طريق الجمعيات أو الأحزاب ….إلخ التي تؤثر في السلطة فتدفعها لاحترام القانون .
8/المعارضة السياسية : التعددية الحزبية تسمح بوجود معارضة منظمة ومنتقدة للسلطة الحاكمة
الجواب الثالث : (10 نقاط) شرح مختصر لكل مصطلح + أوجه الاختلاف بين المصطلحين.
1/الدستور العرفي هو الدستور غير المدون أو غير مكتوب و هو عبارة عن سلوكاتوأعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتعلق بالسلطة وممارستهاتتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تشكل دستور عرفي .
العرف الدستوري:ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات في الدولة تصرف يتضمن موضوع من الموضوعاتالدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يؤدي بالشعور باحترام هذهالتصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين ، ركن مادي وركن معنويينشأ بجوار دستور مكتوب ويكون له دوراً مفسراً أو معدلاً أو مكملاًللقواعد الدستورية المكتوبة. أوجه الاختلاف: الدستور العرفي هو نوع منأنواع الدساتير أما العرف الدستوري فيوجد دائما بجوار دستور مكتوب فيكونللقاعدة الدستورية المكتوبة مفسراً أو معدلاً أو مكملاً ولا يتصور وجودهفي ضل الدستور العرفي (غير مكتوب).
2/ نظرية سيادة الأمة :أنالسيادة العليا في الدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين بل إلى وحدةمجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة مستقلة تماما عن الأفراد الذينتمثلهم وترمز إليهم .
نظرية سيادة الشعب :تقوم هذه النظرية على أنالسيادة للجماعة بوصفها مكونه من عدد من الأفراد ، لا على أساس أنها وحدةمستقلة عن الأفراد المكونين لها ،اي تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ،حيث تنقسم وتتجزأ بين الأفراد.
الاختلاف بين سيادة الأمة وسيادة الشعب
سيادة الأمة سيادة الشعب السيادة لمجموع الأفراد ينظر للمجموع من خلال الأفراد وحدة واحدة مجردة لا تقبل التجزئة السيادة للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم مستقلة عن الأفراد ذاتهم السيادة مجزأة ومنقسمة بين الأفراد الانتخاب وظيفة الانتخاب حق النائب ممثل للامة النائب يمثل دائرته الانتخابية
3/ تعريف السكان: هم كل الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة سواء كانوا من رعاياها أو من الأجانب
- المواطنون : هم الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة معينة ويخضعون للقوانين الصادرة عنها ويتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات تجاهها.
وجه الاختلاف أن السكان لا يشترط فيهم انتمائهم للدولة المقيمين فيها أما المواطنين يشترط فيهم جنسية الدولة المنتمين لها.
4/الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية : أن كل شخص سواء كان فرد أو هيئة يرى أنقانونا غير دستوريا و أنه متضرر منه أوله مصلحة في إلغائه فيحق له أن يرفعدعوى قضائية أمام محكمة يحددها الدستور ، يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون .
الرقابةعن طريق الدفع : ويعني أنه بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاء، ورأىأحد الأطراف أن القاضي قد يطبق قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع (أييحتج) أن أمام هذا القاضي أن هذا القانون غير دستوري إذا تبين للقاضي أنالقانون المطعون فيه غير دستوري فعلا، فلا يطبقه على النزاع ويستعبده دونأن يلغيه .
الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية الرقابة عن طريق الدفع تتقرر بنص عليها الدستور تتقرر بدون نص دستوري من اختصاص جهة قضائية معينة يحددها الدستور الاختصاص يؤول لجميع المحاكم تكون بموجب دعوى أساسها المطالبة بإلغاء قانون غير دستوري تكون أداة دفاعية بمناسبة دعوى مرفوعة من الأطراف المحكمة تلغي القانون او تبقيه إذا كان دستوري للمحكمة أن تمتنع فقط عن تطبيق القانون ولا تلغيه إذا حكم بإلغاء قانون يكون للحكم حجية مطلقة لحكم المحكمة حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع .
5/الاتحاد الفدرالي: يقوم نتيجة ترابط بين دولتين أو أكثر بقصد التقاربوالتوحد وينتج عنه إذابة الشخصية القانونية الدولية المستقلة عند الأطرافالمعنية لتقوم مكانها شخصية دولية قانونية جديدة يكون لها السيادة فيالدولة الجديدة داخلياً ودولياً.
الاتحاد الكونفدرالي: اتحاد يجمعبين دول مستقلة تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها وسيادتها التامين ويشترط فيمثل هذا النوع من الاتحاد عادة أن تكون قراراته بالإجماع
- الفرق بين الاتحاد الفدرالي والاتحاد الكونفدرالي
الاتحاد الفدرالي الاتحاد الكونفدرالي ينشأ من خلال عمل قانوني داخلي وهو الدستور الاتحادي يستمد وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء الانفصال مرفوض الانفصال حق مقرر لكل دولة فيه تمارس السلطات الاتحادية اختصاصاتها على الأفراد مباشرة تتولى الاختصاصات وتحقيق الأهداف هيئة مشتركة تمثل الدول الأعضاء جنسية الشعب واحدة لكل شعب جنسية دولته في الاتحاد إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب أهلية إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب دولية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|