HOUWIROU Admin
عدد الرسائل : 14822 نقاط التميز : تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: مفهوم الأمة في الفكر السياسي الجزائري الجمعة 10 ديسمبر 2010 - 12:50 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مفهوم الأمة في الفكر السياسي الجزائري : يمكن ادراج تعريف الإمام عبد الحميد بن باديس " الأمة الجزائرية تكونت وهيموجودة مثلما تكونت مختلف أمم الأرض ، هذه الأمة لها تاريخها ، لها وحدتهاالدينية واللغوية ولها ثقافتها وتاريخها ". .*الاقليم البري :هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .محتوى الاقليمالبري :يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .حدودالاقليم البري :تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة الاقليم البحري :هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتاأولا المياهالداخلية:هي المياه الملتصقة بالشاطئ.نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزءمن اقليم الدولة . الموانئ البحرية:الميناء: هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها. المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه لسفن. المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن. المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة. ثانيا الخلجان: عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة . الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية الإقليم الجوي : يشمل إقليم الدولة كامل المجال الجوي الذي يقع فوق إقليمها البري والبحريإلى غاية نهاية الغلاف الجوي للكرة الأرضية حوالي(60إلى80كلم ). طبيعة علاقة الدولة بالاقليم :ظهرت عدة نظريات: - 1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها 2-نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة . 3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة . 4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني . 5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة . طبيعة سلطة الدولة على الإقليم :أنها سلطة شاملة : السيطرة على موجوداتالاقليم بشريا وماديا .-انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافةالسلطات طرق اكتساب الاقليم : أولا :الاسباب الاصلية : 1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له شروط الاستيلاء:- ألا يكونمملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .- وضع اليد الفعلي : وهوان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية. طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها . 02/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل . ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير : 1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير . التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين . التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي . التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحرب . شروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم 2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع . شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمامالملأ.** الانهار :وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة . الانهار الوطنية :هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .سيادةالدولة الكاملة على أنهارها الوطنية :هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقيدول العالم الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية :وفقا للعلاقات بينالدولتين. الانهار الدولية :هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر . الوضع القانوني للانهار الدولية:يخضع لاحكام الملاحة البحرية مبدأ حريةالملاحة :نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينافي جوان 1815 .اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقلوالمواصلات . استغلال ميله الانهار الدولية :يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم . السلطة الحاكمة في الدولة . و تمثل السلطة الحاكمة العاصر التنظيمي في الدولة العصرية و يقصد هنابالسلطة الحاكمة بالإدارة الحكومية الممارسة لوظائف الدولة و تكون تتمتعبسلطتها على الإقليم و هي تعرف اليوم بالحكومة أو السلطة و هي أنواع -سلطة قاهرة حائزة للقوة المادية و الكافية لتنفيذ قراراتها (الجيش الدركالشرطة. - سلطة قائمة على نظام قانوني يضفي على القوة المادية شرعيتها و يصوغنتائجها كالنظام الشرطي و القضائي و ذلك على مستوى أعلى مما لدى الجماعاتالسياسة الأخرى كالأحزاب - سلطة قادرة على إصدار قرارات نهائية و نافذة في نطاقها الإقليمي دونخضوع أو توقف أو تصديق من قوة خارجية فهي اختصاص إنفرادي إقليميا و مماسبق ذكره يمكن القول بأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بدون حكومة تتولىوظيفتها السياسية و تأخذ هذه الحكومة في الحياة العملية بشكل مجلس تنفيذيأو مجلس حكومة أو مجلس المفوضين و تقوم بتنظيم العلاقات بين السكان و تديرالإقليم و تشغيل موارده و تستخدم ما تحت يدها من مصادر للثورة و القوة وتدعم وحدة الدولة و مكانتها الدولية و تتخذ كلمة الحكومة في التداولمعنيين الأول : عضوي و يعني الهيئة التي تتولى حكم الشعب و تمثيله وفق ما يقضي بهالقانون , كما تدل على أعضاء السلطة التنفيذية في الدولة ممثلة في رئيسالدولة و رئيس الحكومة و الوزراء و كتاب الدولة . الثاني : وظيفي و من خلاله تدل كلمة الحكومة على ممارسة صاحب السيادةللسلطة العامة أو هي أعمال السيادة أو السيادة في حالة العمل و الحركةقياما بواجب الدولة . * نماذج الحكومات : إذا كانت الحكومة في منظور القانون الدولي هي الهيئةالتي تتولى حكم الشعب و تمثيله في الداخل و التاريخ فإنها تتخذ في الحياةالعملية عدة نماذج و هي على النحو التالي : الحكومة البرلمانية : تنتمي هذه الحكومة إلى الديمقراطيات التقليدية و تستمد تقسيمها من خصائصها التالية : - يعين رئيس الحكومة من طرف رئيس الدولة لأنه من طبيعة النظام البرلمانيأن يكون مشتملا على مركزين متميزين هما رئيس الدولة و له صلاحيات و سلطةواسعة فعليه في تعيين رئيس الحزب على الأغلبية في البرلمان كرئيس للحكومةو المركز الثاني هو رئيس الحكومة لوزرائه و عادة يكونون أعضاء في البرلمانالحكومة هيئة جماعية يتحمل رئيس الحكومة تبعية تصرفات وزرائه و الحكومةمسؤولة جماعيا عن السياسة العامة أمام البرلمان الذي يمكنه إسقاطها إذا لمتحز على ثقته و هنا نستشف ثقل البرلمان في إبقاء الحكومة من عدمه . الحكومة الرئاسية : و هذه الحكومة لها خصائص هي : - يتولى رئاسة الحكومة شغل ينتخبه الشعب لمدة محدودة و يجري انتخابه وفقانتخابات البرلمان .رئيس الحكومة هو في نفس الوقت رئيس الدولة حيث يعينرؤساء المصالح الأخرى مع حرية التعيين لمن يشاء شريطة موافقة البرلمان فيالنهاية .رئيس الحكومة مسئول أمام الدستور و ليس أمام البرلمان و يمكنللبرلمان حق اتهام رئيس الحكومة بالخيانة العظمى إذا خالف الدستور - رئيس الحكومة يمثل بمفرده السلطة و عند الاجتماع بالوزراء فهو غير مقيدبآرائهم و يتضح لنا من ذلك أن الحكومة الرئاسية تتميز بطابع الانفصالالتام بين الحكومة و البرلمان . حكومة الجمعية الوطنية : الميزة الواضحة في هذه الحكومة هي أنها تكون منلجنة يعينها البرلمان من بين أعضائه , و ليس لهذه الحكومة رئيس بزاتهتتعقد له الزعامة على ما هو الشأن بالنسبة للنموذج حين السابقين (الحكومةالبرلمانية و الحكومة الرئاسية) . كما أنها لا توجد حكومة قائمة بذاتها .و ليس عدم وجود حكومة على الإطلاق فهي محصورة بين السلطة التشريعية والتنفيذية كما هو الشأن في الإتحاد السوفياتي حيث نجد أن البرلمان المسؤولأصلا عن تكوين الحكومة . • حكومة الفرد أو الأقلية : إذا كانت الحكومة الشعبية هي التي تختارأعضاؤها من الشعب و تعمل على تحقيق مصالح الشعب فإن السلطة في حكومة الفردأو الأقلية محصورة في يد شخص واحد و هو الملك أو فرد مستبد كما هو الحالفي الدولة الآسيوية و الإفريقية و أمريكا اللاتينية أو بيد أقلية منالأفراد من ينتمون للحكومة بحكم المولد أو السن أو القوة أو امتلاكالأراضي أو المستوى الثقافي أو الدين أو اللغة أو المؤسسة العسكرية أو فيهذا النموذج للحكومات لا يصبح للشعب أي حق في الاشتراك في الحكم أو إدارةشؤون البلاد , و إذا و إن أقرت انتخابات رئاسية أو تشريعية فسيكون لإخفاءالوجه الاستبدادي القائم على إدارة الفرد أو الأقلية و عنه يمكن استخلاصمما سبق أن الحكومات تتصنف إلى ثلاثة أنواع هي : أ- حكم الفرد : و هو حكم مطلق يكون تركيز السلطة فيه بيد شخص واحد و منالأمثلة عليه الملكية في العصور القديمة و الدكتاتورية (هتلر , ستالين) ب – حكم النخبة : و توضع السلطة بيد مجموعة من الأفراد و هم أقلية متميزةلهم القوة المالية أو الصناعية أو العسكرية مثل الاقطاحيين و النبلاء ج – حكم الأكثرية : و يعني حكم الشعب أو نواب الشعب الذين فوض لهم السلطةلكي يصنعوا القرارات المهمة و السياسات العامة نيابة عن المواطنين مثل(فرنسا , إنجلترا,الو .م . أ ). الخصائص القانونية للدولة : أولا : السيادة : المعنى السياسي لمفهوم السيادة : هي الحق أو السند الذي يستمد منه الحكامشرعية توليهم السلطة وحكمهم للآخرين ، أي مصدر السلطة السياسية في الدولةوأساسها المعنى القانوني للسيادة : أي أنها خاصية من خصائص الدولة والمتمثلة فيحقها في ممارسة مجموعة من المهام والصلاحيات الداخلية والخارجية دون خضوعإلى سلطة أخرى تعلوها : مضمون السيادة وصفاتها : مضمون السيادة : هي خاصية وصفة لصيقة وملازمة للدولة والتي تزول بزوال هذه الخاصية . المضمون السلبي : أي أن الدولة تمارس صلاحياتها دون الخضوع إلى جهة أوسلطة بشرية ما تعلوها من الناحية الخارجية وتؤثر فيها ولا تتعرض في الداخلإلى سلطة منافسة لها تعرقلها وتقيد إرادتها . المضمون الإيجابي : هي مجموع الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها الدولة خارجيا وداخليا. أ-السيادة الخارجية : هي مجموعة الحقوق والصلاحيات التي تمارسها الدولة فيالمجتمع الدولي ، مثل حقها في الانضمام الى المنظمات الدولية . ب-السيادة الداخلية : هي كل الصلاحيات والمهام التي تمارسها الدولة علىإقليمها وكامل السكان الموجودين فيه دون منازعة أو منافسة أو تدخل خارجي . مظاهر السيادة : 1- احتكار الاختصاص : أي أن سلطة الدولة هي وحدها التي تمارس على اقليمها وعلى شعبها دون منافسة ويتضح ذلك من خلال : v احتكار ممارسة الاكراه المادي وحدها دون منافسة . v احتكار ممارسة القضاء في اقليمها بمنع أي قضاء آخر سواء للخواص أو لدولة أخرى . v تنظيم المرافق العامة من تعليم وصحة وبريد ودفاع وأمن ...... 2- استقلال الاختصاص : أي أن الدولة مستقلة تماما في ممارسة سلطتهاوبطريقة تقديرية ، أي لها حرية اتخاذ القرار والتحرك والعمل حسبما تراهملائما ودون الخضوع إلى توجيهات أجنبية . 3-شمول الاختصاص : أي أن الدولة تنشط في جميع الميادين دون استثناء واعتراض بعكس المجموعات الأخرى التابعة لها . صفات السيادة : • أنها سلطة عليا :أي أنها لا تخضع لسلطة تعلوها . • أنها سلطة أصيلة : أي أنها غير مستمدة من غيرها بل تجد نفسها من ذاتها ولا تتفرع عن سلطة تعلوها . • أنها سلطة قانونية : أي أنها مبنية على القانون والدولة مقيدة بالقوانينوالمبادئ التي تضعها وتهمل على احترامها وتمارس سيادتها في إطار سياسيمنظم . ثانيا : خضوع الدولة للقانون : مضمون خضوع الدولة للقانون :أصبح خضوع الدولة للقانون خاصية تميز الدولةالحديثة ومبدأ من المبادئ الدستورية التي تجتهد كل دولة في تطبيقهاواحترامها ويعني هذا المبدأ بصفة عامة خضوع الحكام وكافة الأجهزة ومؤسساتالدولة الممارسة السلطة للقانون ومثلها مثل الأفراد إلى أن يعدل أو يلغىذلك القانون طبقا لإجراءات وطرق معروفة ومحددة مسبقا .هذا يعني أن الدولةليست مطلقة الحرية في وضع القانون وتعديله حسب أهوائها حتى وغن كانتالدولة التي تضعه وتصدره بل هناك قيود وحدود نظرية وعملية تصطدم وتلزم بهاوإلا كانت الدولة استبدادية حيث قسم الدولة من زاوية مدى احترامها للقانونإلى دولة استبدادية لا تخضع للقانون ودولة قانونية تخضع له وتلتزم بمبدأالمشروعية التي يعني ضرورة مطابقة أعمال وتصرفات الحكام ومؤسسات الدولةللنصوص القانونية السارية المفعول واسنادها إليها وقد وجدت عدة ميكانيزماتومبادئ تضعه موقع التطبيق في الدولة الحديثة النظريات المقرة لمبدأ خضوعالدولة للقانون : نجد منها نظرية ق . ط. و نظرية الحقوق الفردية، نظرية التقيد الذاتيوأخيرا نظرية التضامن الإجتماعي، لكننا أخذ النظريتين (القانون الطبيعيونظرية التقيد الذاتي) وذلك لتأثير البارز أكثر من النظريات الباقية . نظرية القانون الطبيعي: ترى أن سلطة الدولة مقيدة بقواعد القانون الطبيعيوهي قواعد سابقة عن وجود الدولة وأن العدالة وقواعد القانون الطبيعي قيدعلى الحكام يجب الالتزام بها، ومن أصحاب هذه النظرية أرسطو ، تشرون ، وبول، وأخلص مدافع عن هذه النظرية ليفور، والذين يقولون بأن إرادة الدولة ليستمطلقة في القيام بأي تصرف تريده يل هي خاضعة لقوة خارجية عنها وتسمو عليهاوهي قواعد القانون الطبيعي وبرزت أكثر هذه النظرية في القرنيين 17 و18 علىيد الفقيه " جروسيوس" لم تسلم هذه النظرية من النقد حيث وجهت لها إنتقاد خاصة من طرف الفقيهالفرنسي" كاري دي مالبرغ "الذي يعتبر قواعد القانون الطبيعي لا تشكل قيداقانونيا على إرادة الدولة فهي مجرد قيد أدبي أو سياسي لأن القواعد لا تصبحقانونية إلا إذا تقرر لها جزاء مادي معين والدولة هي من تضع الجزاء وتلزمالأفراد به فكيف توضع الجزاء على نفسها . نظرية التقييد الذاتي: والتي تعد من أهم النظريات وهي تقوم على أساس فكرةجوهرية تتمثل في أن الدولة لا يمكن أن تخضع لأي قيد من القيود إلا إذا كاننابعا من ارادتها الخاصة وهذا الأمر يتماشى مع خاصية السيادة التي تتمتعبها،فقواعد القانون التي تقيدها هي من يصنعها وبالتالي يتحقق التقييدالذاتي ونشأة هذه النظرية في ألمانيا من روادها "حنيليك" وتبناها في فرنساالفقيه "كاردي مالبرغ ". رغم اقتراب هذه النظرية من الواقع إلا أنها لمتسلم من الانتقاد، ويعبر الفقيه الفرنسي ليون ديجي من أعنف المنتقدين لهاحيث انتهى به القول إلى أنه لا خضوع إذا كان الخضوع من إرادة الخاضع وأنهليس من المنطقي أن يقيد شخص نفسه بإرادته، فهذا القيد كاذب وأن هذهالنظرية تحمل في طياتها الاستبداد . ضمانات خضوع الدولة للقانون : ضمانات قيام دولة قانونية هي الممارسة العملية للسلطة والدساتير أسفرت عنتكريس ضمانات قانونية تسمح بتطبيق مبدأ خضوع الدولة للقانون . 1-وجود الدستور:الدولة بدون دستور لا تعتبر دولة قانونية لما يتميز به منخصائص تميزه عن غيره من القوانين فهو المنشأ للسلطات والمحدد لاختصاصاتهاوالتزاماتها واحتوائها ويقيد السلطة التشريعية في سنها اللوائح التي يجبأن تكون مجسدة للدستور، كذلك نجد يحدد للسلطة التنفيذية فيما تحدده منقرارات ولوائح وكذلك يفيد السلطة القضائية في حكمها في النزاعات والدستورالذي يحدد للأفراد حقوقهم وحرياتهم ويعتبر قمة النظام القانوني في الدولةلسموه على كل القانون وتعديله لا بد من إجراءات معقدة. 2-الفصل بين السلطات : صاحب هذه النظرية هو الفقيه "مونتسكيو" في كتابه"روح القوانين " يرى أن السلطة بطبيعة مستبدة ولهذا يجب على كل سلطةاحترام القواعد التي وضعها لها الدستور لكي تمارس بموجبها اختصاصاتها لاتعتمد على كل صلاحيات سلطة أخرى هذا من ناحية الموضوعية ومن الناحيةالشكلية فإن السلطة لها جهاز معين وهذا ما سماه "مونتسكيو" أن السلطة توقفالسلطة، ويقتضي على أنه تجمع السلطة في يد واحدة فكل واحدة مستقلة عنالأخرى . 3/ سيادة القانون: بمعناه السلطة التنفيذية ملتزمة في إصدار اللوائح بالقانون للسلطة التشريعية الخضوع للقانون فهي ملتزمة بالقانون 4/تدرج القواعد القانونية : القواعد القانونية مندرجة من حيث القوة منالأعلى إلى الأسفل أي أن قانون في الدولة موضوع في شكل هرمي قمته الدستورقانون العادية ثم اللوائح التنظيمية 5/ الرقابة القضائية : رقابة تشريعية وإدارية وقضائية فكلهم وسيلة لحمايةالفرد من اسنداد السلطة وتعسفها فالرقابة التشريعية الأغلبية البرلمانية"سياسة " والإدارية تجعل الفرد تحت رحمة الإدارة فهي حلم وطرف أحيانا غيرحيادية وتبقى الرقابة القضائية مواجهة لمن يخالف القانون فيجب ان يكونمستقل وحيادي عن كل السلطات في الدولة فقد تتعسف السلطة التشريعية أوالتنفيذية بإصدار قوانين لا يقبلها الشعب فتبقى الرقابة القضائية لنرىوتحكم بالعدل حتى وأن كان القضاء مزدوج . 6/ الاعتراف بالحقوق والحريات العامة : يجب أن يكون هناك اعتراف صريحبحريات وحقوق الأفراد وتقديسها لكن الدولة الحديثة أضافة تدخلها بشكلإيجابي، متمثل في حمايتها لهذه الحقوق والعمل على تحقيق تنمية للأفرادحقوق اقتصادية اجتماعية وثقافية .
/ الرقابة الشعبية : وليس بمعناها الضيق أي عن طريق المنتخبين على مستوىالبرلمان ولكن يقصد بها المعنى الواسع فالشعب له دور حاسم وأساسي في اجبارالدولة للخضوع للقانون واحترامه في طريق الجمعيات أو الأحزاب ….إلخ 8/المعارضة السياسية : على أساس التعددية الحزبية تسمح بوجود معارضة منظمة للسلطة الحاكمة وتعملعلى انتقاد السلطة الحاكمة وكشف عيوبها وبالتالي محاولة اخذ السلطة بموجبالقانون وعن طريق الانتخابات. ثالثا :الشخصية المعنوية : هي الاعتراف لمجموعة من الأموال أو من الأفرادبأهلية أداء أو وجوب وبأن تدخل ميدان النشاط القانوني بإسمها الخاص مستقلةعن الأفراد الذين أنشأوها أو يستفيدون منها أو يكونونها خصائص الشخصية المعنوية : 1- أنها شخصية آنية وحالة : توجد بمجرد وجود الدولة دون حاجة الى نص قانوني سابق أو الاعتراف بها من الغير . 2- أنها غير مقيدة بهدف أو غرض معين : مثل الأشخاص الاعتبارية الأخرى المقيدة بالهدف الغرض الذي أنشأت من أجله . 3- أنها شخصية قانونية تمتع بامتيازات السلطة العامة :عكس الشخصية القانونية للأفراد أو الأشخاص المعنوية الأخرى . النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية : 1- التمتع بالشخصية القانونية : أي تحمل الالتزامات مثل الأفراد العاديينوتتصرف بإسم كل الأفراد ولها ذمة مالية خاصة بها ويتم التصرف فيها بإسمالدولة ولحسابها وأن سلطانها منفصل عن الحكام . 2- استمرارية وديمومة الدولة : أي أن الدولة تدوم دون أن يكون لتغير الحكام أو طبيعة الحكم أي دخل في ذلك . 3- وحدة الدولة : أي أن الدولة تبقى واحدة على مر العصور وأن جميع قراراتها تصدر بصفة عامة وموجهة لجميع أفراد الدولة أشكال الدولة الدولة البسيطة ( état unitaire ) تعريف الدولة البسيطة : الدولة البسيطة هي التي تمثل الشكل البسيط فيتركيبها الدستوري علة غرار عكس الدولة المركبة و البسيطة هي التي تنفردبإدارة شؤونها الداخلية و الخارجية و لها دستور و سلطة قضائية و سلطةتنفيذية واحدة و علم واحد. مثال : فرنسا ,ايطاليا و كل الدول العربية ماعدا الإمارات العربية المتحدة فدستورها يبين ذلك و يطبق على كافة أنحاءالإقليم . و تتجسد وحدة الدولة في أركانه التالية : - من حيث السلطة : الوظائف العامة في الدولة تتولها سلطات واحدة و هي ثلاث و ينظمها دستور : - الوظيفة التشريعية ووضع القوانين و تتولاها سلطة تشريعية واحدة . - الوظيفة التنفيذية ووضع القوانين و يخضع لها جميع الأفراد في الدولة. - الوظيفة القضائية ووضع القوانين و يلجأ إليها الأفراد للفصل في المنازعات في إطار الدولة الواحدة . من حيث الجماعة : *يعتبر أفرادها وحدة واحدة يخضعون لنفس القوانين الواحدة الافيما يخصالمسألة الإدارية و لايؤثر في اتساع رقعتها الجغرافية أو تكون من عدةأقاليم . خصائص الدولة الموحدة . -1/مخاطب فيها الجماعة متجانسة على بالرغم من اختلاف العادات و التقاليد بين أفراد الجماعة -2/وحدة السلطة الثلاث في الدولة : كتوحيد الاجتهاد القضائي و أخيرا إنالسلطة الحاكمة لاتقبل التجزئة3/يمكن العمل بمبدأ الاستثناء من القاعدةالعامة ,عند اختلاف الظروف السكانية و المكانية داخل الإقليم الواحدكاندماج الحديث للإقليم الدولة يحتاج إلى فترة معينة للتأقلم هذا فيما يخصمواصفات الدواة البسيطة و هذه الخيرة تكون ملكية كالمغرب و الأردن والسعودية أو جمهورية مثل الجزائر و تونس و ليبيا. - المركزية الإدارية :ايجابيات تتلخص في تحقيق الوحدة الوطنية و توفيره للنفقات . - السلبيات : عجم التعرف علة حقيقة المشاكل في إقليم الدولة ,التركيز الشديد للسلطة . كيفية ممارسة الوظيفة الإدارية داخل النظام الإداري المركزي أما يكون على أسلوب التركيز الإداري أو على أسلوب عدم التركيز الإداري . - التركيز الإداري : هو جمع جميع السلطات البث والتقرير في يد الرئيس الإداري . أما عن التركيز الإداري : هو تفويض بعض السلطات الرئيسية للمرؤوسين أو الموظفين الكبار ,و يصبحالرئيس صاحب الإشراف و التوجيه و التخطيط داخل إدارته ونظم هذا الأسلوبلتحقيق النظام الإداري المركزي(المرفقي)و(ألمصلحي) . المطلب الثالث :المركزية و اللامركزية الإدارية. اللامركزية الإدارية في الدولة البسيطة ( الموحدة ): يمكن للدولة البسيطة أن تعمل بالمركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية. فالمركزية الإدارية : يقصد بها أن تكون السلطة مركزة في العاصمة (قصرالوظيفة الإدارية في الدولة على ممثلي الحكومة و هم الوزراء و يعرفهاالبعض «بأنها التنظيم الإداري الذي تقوم به السلطة العامة الإداريةالتنفيذية بتسيير جميع الشؤون الإدارية المتعلقة بالمرافق إما مباشـــرةأو بالواسطة». اللامركزية الإدارية : تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزيةو بين الحكومة هيئات أخرى لها قدر من الاستقلال ولكن تحت رقابة الحكومةالمركزية . صور اللامركزية الإدارية: -1/اللامركزية الإقليمية:هي عندما يمنح المشروع جزء من إقليم الدولةالشخصية المعنوية مثل المجالس البلدية – المجالس القروية و لكن يبقى تحترقابة ووصاية السلطة المركزية . -2/اللامركزية المرفقية المصلحية: يمنح مرفق عام أو قومي أو محلي الشخصيالمعنوي يمارس نشاط معين بقدر من الاستقلال تحت إشراف السلطة المركزية مثلالمؤسسات العامة المختلفة ,الجامعات والمؤسسات . *من خلال ما سبق يتبين لنا المركزية و اللامركزية الإدارية لا تتعلقانبنظام الحكم في الدولة ولا لا في شكلها و لكن تتعلقان بكيفية ممارسةالوظيفة الإدارية . الدولة المركبة .هي الدولة التي تتكون من دولتين أو أكثر أي هي مجموعة منالدول المترابطة أو المتحدة فيما بينها ضمن أشكال متعددة تمثل الاتحادالشعبي الفعلي و ألتعاهدي أو الفدرالي ثم الدولة الاتحادية الفدرالية ,والدولة الفدرالية هي أهم أشكال الدولة المركبة بأتم معنى الكلمة في الوقتالراهن سواء من حيث الشيوع و الرواج و أيضا شكل الدولة المركبة يصدق بصفةخاصة على الدولة الفدرالية و الاتحادية . الاتحادات القديمة . الاتحاد الشخصي : هو من صور الاتحاد بين الدول و هذا النوع يراه أغلبيةالفقهاء انه وليد الصدفة لأنه ناتج لأسباب و دوافع طرفية مرحلية للدولةبزوالها يزول هذا الاتحاد و يتكون هذا الاتحاد إما : -1/ الاتحاد لشخصحاكم ( ملك إمبراطور – أو رئيسا لجمهورية .) نتيجة اجتماع حق وراثة عرشدولتين في يد الأسرة الملكية .-2/أو نتيجة زواج بين عرشين ملكين (x)انجلترا + هانوفر (1714-1816) , لكسمبورغ + هولندا -3/أو يتحقق على اثراتفاقية دولية .-4/عن طريق الانتخابات لشخص واحد رئيسا للجمهورية . *و تبقى كل دولة مستقلة متميزة عن الدول الأخرى الداخلة في الاتحاد من حيثالشخصية القانونية أو السيادة الداخلية و الخارجية و حتى قوانينه.و يبقىمواطنين كل دولة أجانب بالنسبة للدولة الأخرى .*تعد الحرب بين دول الاتحادالشخصي حرب دولية بالرغم من أن الرئيس واحد لكل دولة و بالتالي أي علاقةتقوم بين هذه الدول تحكمها قواعد القانون الدولي .*لايلزم في الاتحادالشخصي تشابه نظم الحكم للدول المكونة له ( ملكي دستوري ملكيا مطلقا) الاتحاد الحقيقي : يقوم هذا الاتحاد بين دولتين أو أكثر وتخضع جميع الدولالتابعة للاتحاد لرئيس واحد و تندمج في شخصيتين لدولة واحدة تمارس الشؤونالخارجية و التمثيل الدبلوماسي باسم الاتحاد و تبقى كل دولة محتفظةبدستورها و قوانينها و أنظمتها الداخلية و تجد الاتحاد الحقيقي يختلف مع الاتحاد الشخصي من حيث أن الدولة الداخلةفيه تفقد شخصيتها الدولية وكل اختصاصاتها الخارجية وينتج عنه: **1/توحيدالسياسة الخارجية و التمثيل الدبلوماسي والقنصلي. **2/تعتبر الحرب التي تقوم بين دول الاتحاد أهلية لا دولية . مثال على دولالاتحاد الحقيقي أو الفعلي :السويد – النرويج 1815الى 1905.النمسا – المجر1867الى 1918.الدنمارك –اسلندا 1918الى 1914. الاتحادات الحديثة . الاتحاد الاستقلالي الكنفدرالي . ينشأ من اتفاق بين دولتين أو أكثر فيمعاهدة دولية في تكوين هذا الاتحاد أو الانضمام إليه و تحتفظ كل دولةباستقلالها الخارجي و سيادتها الداخلية .المعاهدة أو الاتفاقية هي أساسنشأة الاتحاد الاستقلالي و يبين الأهداف المشتركة للدول مثل ضمان استقلالكل دولة و الدفاع عن أمنها الخارجي و العمل على تحقيق مصالح اقتصاديةمتبادلة و هذا تشرف عليه الهيئة سواء كانت جمعية أو مؤتمر أو مجلس يتكونعلى أساس المساواة بين الدول الأعضاء بغض النظر عن قوتها أو مساهمتها أوعدد سكانها ولا تغير الهيئة فرق دول الأعضاء و لكن تبقى مجرد مؤتمر سياسيو القرارات التي تصدرها بإجماع الدول في الغالبية • و تبين كل دولة محتفظة و متمتعة بسيادتها الداخلية كاملة و شخصيتهاالدولية لها الحق في التمثيل السياسي مع الغير و عقد المعاهدات بشرط أن لاتتعارض مصالح و أهداف الاتحاد التي تقيمها إحدى دول الاتحاد ضد الدولةالأجنبية . • الحروب التي تكون بين دولة أجنبية الافي نطاق ما تم الاتفاق عليه الحرب التي تكون بين الدول الاتحادية تكون حرب دولية لا أهلية. • رعايا كل دولة من الاتحاد ,يظلون محتفظين بجنسيتهم الخاصة لان العلاقةمجرد ارتباط تعاهدي و حسب رأي الفقه أن حق انفصال للدول تقرره حسب ما تراهمناسبا و متماشيا مع مصالحها الوطنية. مثال على الاتحاد الاستقلالي : - الاتحاد السويسري :بين المقاطعات السويسرية عام 1815الى غاية 1848وبعدها أخذت بالاتحاد المركزي للاتحاد العربي (جامعة الدول العربية ). الفرع الثاني :الاتحاد المركزي الفدرالي( état fédéral). إذا كانت اغلب الاتحادات السابقة قد نشأت بمقتضى معاهدة دولية ووصفت بأنهااتحادات قانون دولي فان الاتحاد المركزي ينشأ و يخضع للقانون الدستوري فهواتحاد قانون دستوري . وهو ليس اتفاق بين الدول ولكن هو في الواقع دولة مركبة تتكون من عدة دولأو عدة دويلات اتخذت معا , و ينشأ الاتحاد المركزي بعدة طرق : - الطريقة 1: أما تجمع رضائي أو جبري لدول كانت مستقلة ,فاتحدت فيما بينهاو انتهت عن اتحادها دولة اتحادية كما في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا. - الطريقة 2: أو ينشأ نتيجة تقسيم مقصود لأجزاء متعددة من دولة سابقة كانتبسيطة وموحدة كما في الاتحاد السوفيتي سابقا و روسيا حاليا . ودول هذا الاتحاد تفقد سيادتها في المجال الخارجي و تنصهر في شخصية دوليةواحدة فإنها تحتفظ بجزء كبير من المجال الداخلي فيكون لكل ولاية دستورهاوقوانينها الخاصة و سلطاتها التشريعية و التنفيذية و القضائية الخاصة بها, ويبقى لدولة الاتحاد المركزي دستورها الاتحادي و سلطاتها التشريعيةوالتنفيذية والقضائية أما الشؤون الخارجية فيتولاها الاتحاد وبالتالي هذهالأخيرة يعتبرها القانون الدولي شخصية دولية إما الدول (الولايات)لايكونلها ذلك . مظاهر الاتحاد من الناحية الخارجية و الداخلية : * من الناحية الخارجية : تتقرر الشخصية للدولة الاتحادية فقط بخلافالولايات الأعضاء فيها التي لايكون لها شخصية دولية و يترتب على ذلك : -1/ تتولى الدولة الاتحادية إعلان الحرب و عقد الصلح و إبرام المعاهدات والإشراف على القوات المسلحة للاتحاد. -2/ للدولة الاتحادية وحدها الحقالتمثيل السياسي و الدبلوماسي و الانضمام للمنظمات الدولية . أماالتعاهدات التي سبقت و ارتبطت بها بعض الدول التي انضمت للاتحاد المركزيفإنها تنقضي ذلك كنتيجة لانقضاء الشخصين الدولية للدول الأعضاء في هذاالاتحاد . * من الناحية الداخلية : تتكون دول الاتحاد المركزي من عدد من الدويلات وهذه الأخيرة تتنازل عن جزء سيادتها للدولة الاتحادية و لها حكومة يطلقعليها الحكومة الاتحادية و لها سلطاتها التنفيذية و التشريعية و القضائيةو تحتفظ الدويلات الأعضاء في الاتحاد بحكومتها المحلية و يجب أن يحترم ولايجوز مخالفته و نجد الولايات يتفتح ببعض مظاهر السيادة الداخلية فيكونلكل واحدة سلطة تشريعية ,تنفيذية و قضائية .و يلزم جميع الأفراد فيالولايات بما يملك الدستور و ماتشنه السلطة التشريعية و ما تقوده السلطةالتنفيذية و الأحكام القضائية الصادرة عن السلطة القضائية و على رأسهاالمحكمة العليا .هذا و بالرغم ما تتمنى به الولايات من الاستقلال الداخليكما ذكرنا سابقا فان ما ذهب إليه أغلبية الفقهاء لايمكن وصفها بالدول أوالاعتراف لها بهذه الصفة .ليس لأنه ينقصها السيادة الخارجية ولكن لانالدولة الاتحادية تمارس جزء كبير من مظاهرها . مركزية الإدارة و اللامركزية السياسية: إذا كانت اللامركزية الإدارية تعنيفي مجملها توزيع الوظائف الإدارية بين السلطة المركزية الموجودة فيالعاصمة والهيئات الأخرى المحلية أو المرفقية فان مفهوم التوزيع يبقى فيدائرة مباشرو الوظيفة الإدارية , فهو نظام إداري لا يتعلق بنظام الحكمالسياسي أو شكل الدولة , فكما يمكن إعماله في الدولة الاتحادية يمكنإعماله في الدولة البسيطة الموحدة . أما اللامركزية السياسية , فهي عبارةعن نظام سياسي يتعلق بكيفية ممارسة السلطة في الدولة ,يهدف إلى توزيعالوظيفة السياسية بين الدولة الاتحادية من ناحية الولايات من ناحية أخرى.وعلى هذا فان هذا التوزيع السياسي يفترض ازدواجية السلطات في الاتحادالمركزي و لايتحقق هذا الازدواج الافي الاتحاد المركزي , ويعملباللامركزية الإدارية في الدولة البسيطة كأسلوب إداري ينظمه قانون إداري ويتم معالجته ضمن موضوعات الأنظمة السياسية و القانون الدستوري . هامشالتمييز بين المركزي الفدرالي فقد جاء ذلك واضحا في ميثاق الجامعة العربيةعندما أعطي لكل دولة في الجامعة حق الانسحاب من حق هذا الاتحاد (المادة18). التميز بين الاتحاد المركزي الفدرالي والاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي:الاتحاد المركزي يتكون من عدد من الولايات لكل منها قدر من السيادةالداخلية و تشاركها فيها الدولة الاتحادية عكس السيادة الخارجيةالكونفدرالي هي من اختصاص الدولة الاتحادية وحدها دون الولايات . 1/أماالاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي ألتعاهدي : فهو على شكل معاهدة بين عدة مندول و تبقى كل دولة محتفظة بكامل شخصيتها الدولية و سيادتهاالداخلية.2/يستمد الاتحاد الاستقلالي أو الكونفدرالي وجوده من المعاهدةالتي تتم بين الدول الأعضاء في حين ينشأ الاتحاد المركزي من خلال عملقانون داخلي و هو الدستور الاتحادي .3/الانفصال حق مقرر لكل دولة داخلة فيالاتحاد الاستقلالي وهو مرفوض في الاتحاد المركزي . *تتولى اختصاصاتالاتحاد: الاستقلال و تعين أهدافه هيئة مشتركة تسمى جمعية أو مؤتمر أومجلس الاتحاد . *يتمتع أفراد الشعب في الاتحاد المركزي بعينة واحدة ,أماالاستقلالي حسب الخاصة يدولهم في أجانب في الدول الأعضاء الأخرى الحرب . مزايا نظام الاتحاد المركزي الفدرالي : - قادر على توحيد دول ذات نظم متقادرة و متعاينة في دولة واحدة و يصفهالبعض بأنه يمكن تطبيقه على قارة بأسرها مثل الولايات المتحدة الأمريكية.-يعمل على التوفيق بيت مزايا الدولة الموحدة و في نفس الوقت يمنح الاستقلالالذاتي للولايات . - يعتبر هذا النظام حقلا واسعا للتجارب في الأنظمةالسياسية حيث القوانين والنظم التي ثبت نجاحها في إحدى الولايات يمكنتطبيقها و الاستفادة منها في الولايات الأخرى . عيوب نظام الاتحاد المركزي الفدرالي :1/قد السلطات العامة و ازدواجها يؤديإلى نفقات مالية كبيرة التي يتحملها المواطنون على شكل ضرائب .2/يؤدي إلىتقنين الوحدة الوطنية و هذا عندما تكون الولايات قوية على حساب السلطاتالأولوية الاتحادية.3/يقدر السلطات و اختلاف التشريعات يؤدي إلى منازعات ومشاكل تفوق تنظيم مرافق الولايات .*رغم الانتقادات فقد أصبح الاتحادالمركزي الوسيلة الناجحة التي تصبوا إليها شعوب و إتباعها. المبحث الثالث : النظرية العامة للدساتير مفهوم الدستور : يمكن تعريف الدستور انطلاقا من معيارين أحدهما شكلي والآخر موضوعي -المعيار الشكلي : هو مجموعة القواعد المدونة في وثيقة او أكثر . -المعيار الموضوعي : مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسيةفي الدولة من حيث إنشائها وإسنادها وتنظيمها وممارستها سواء كانت قواعدمكتوبة أو غير مكتوبة . أنواع الدساتير : 1- الدستور المدون : وهو أن تكون القواعد القانونية مجمعة ومدونة في وثيقةأو أكثر من طرف السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها . 2- الدستور غير المدون (العرفي): هو عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطةوممارستها وكل ما يلحق بذلك من أعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقيةتتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تصبح مشكلة لدستور عرفي . 3- الدستور المرن : هو الذي يتم تعديله بصورة عادية مثله مثل غيره من القوانين دون إتباع إجراءات معقدة . 4- الدستور الجامد : هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع جملة من الشروطوأن لا يتعدى جملة من المبادئ والقيم العامة في الدولة مثل اللغة والدينوالمعتقد. 5- دستور القانون : وهو المتواجد في غالبية الدول الليبرالية إذ يكتفي فقطبتحديد المبادئ القانونية العامة في الدولة دون تطرقه إلى طبيعة النظامالاقتصادي المتبع 6- دستور برنامج : وهو الذي يتم من خلاله تحديد النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة . محتوى الدستور : الأحكام المتعلقة بتنظيم المجال السياسي : 1- الأحكام التي تؤسس شرعية السلطة : وهنا نجد أن الدساتير تعمل على إبرازوتكريس شرعية السلطة العامة في الدولة ومصدرها من الشعب الذي يعد هو صاحبالسيادة في المجتمع وأن الحكام يمارسون الحكم بتخويل منه باعتبارهم ممثليهالشرعيين الذين يعبرون عن إرادته . 2- أحكام تتعلق بطبيعة الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها : مثل الشكل بسيطةكانت أو مركبة كما يحدد الدستور نوع الحكومة في الدولة مثل الحكم الجمهوريأو الملكي أو رئاسي أو برلماني أو غير ذلك . 3- الأحكام المتعلقة بتنظيم السلطة والعلاقات بين السلطات : تحدد الأحكامالتي يخضع لها الحكام مثل مبدأ الفصل بين السلطات ومداه بين المرونةوالجمود وكذلك الحال بالنسبة لشكل الحكم وطبيعة البرلمان . أحكام أخرى : 1- تكريس ثوابت المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي : أي أن الدستور يقوم على خلفية اديولوجية معينة . 2- إقرار وضمان الحريات والحقوق الفردية: و ينص عليها عادة في بداية الدساتير مثل إعلانات حقوق الإنسان والمواطن. 3- أحكام مختلفة: وتختلف من دستور لآخر مثل الرقابة على دستورية القوانين وكيفية تنظيمها وقد يحتوي على أحكام انتقالية. نشأة وتعديل الدساتير : 1- السلطة التأسيسية: عادة ما تصدر الدساتير المكتوبة عن سلطة عليا في الدولة وتمتاز أنها أصيلة وأولية وغير مقيدة بشرط. طرق وضع الدساتير : أولا: الطرق غير الديمقراطية: 1-أسلوب المنحة: هو أسلوب قديم ساد لدى العروش الملكية الأوربية ويكونالدستور هنا من ذات الحاكم دون أن يكون للحاكم دخل في ذلك لا في مرحلةالإعداد أو الإقرار ولكن تجدر الإشارة أن هذا الأسلوب ما كان ليقوم بهالملك لولا الضغوط الشعبية. 2-أسلوب التعاقد: ويكون ذلك بعد ثورة على الحاكم بحيث يجبرون على توقيعوثيقة يفرض فيها الثوار شروطهم ومطالبهم أي أنها عبارة عن نص بتعاقدي يقيدمن إرادة الحاكم . ثانيا: الطرق الديمقراطية: 1-أسلوب الجمعية التأسيسية: يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له الذين يضعونالدستور المعبر عن إرادة الشعب ويصبح نافذا بمجرد مصادقة الجمعيةالتأسيسية عليه. 2- أسلوب الاستفتاء الدستوري: وهنا يتم انتخاب جمعية تأسيسية تتكفل بوضعمشروع دستور ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليهويصبح نافذا بمجرد موافقة الشعب عليه . وأحسن طريقة هي الدمج بينهما. تعديل الدستور: وهو التغيير الجزئي لأحكامه سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بالإلغاء ضرورته: لأنه لابد أن يتماشى الدستور مع الظروف المحيطة بالمجتمع التي تقتضي تكييفه وملائمته مع هذه المستجدات . شروطه:أي أن يتم وفقا للشروط الواردة فيه والتي يتطلبها. القيود التي ترد على التعديل:-منع التعديل بصفة مطلقة.وكذلك منع تعديلالدستور إذا كان يرمي إلى إلغاء أحكامه ولابد من تحقق الأغلبية المطلوبةعند قراءة البرلمان لمواده.وكذلك يمنع تعديل الدستور في حالات معينة مثلحالة الحرب وكذلك التعديل الذي يمس بمقومات الدولة مثل الدستور الجزائريحيث منع التعديل الذي يمس بمقوماتالجمهورية(الإسلام،العروبة،والأمازيغية). إجراءات التعديل: 1-المبادرة بالتعديل: لقد حصرت في جهتين وهما رئيس الجمهورية أو البرلمان أو معا أو أحدهما . 2-إقرار التعديل: ويتم ذلك أن يتم التعديل وفقا للأسلوب الذي وضع بهوبالنصاب الذي يحدده عند التصويت أو أن يعرض على الشعب إذا كان يتطلبالإستفتاء الشعبي . انقضاء الدساتير : 1-الطرق القانونية: إما عن طريق الأسلوب الذي يحدده الدستور نفسه والراسخأنه لا يمكن أن يحمل الدستور كيفية إلغائه لامتيازه بالثبات والاستقراروإنما يمنح فكرة الإلغاء الجزئي ويتم أيضا الإلغاء عن طريق الاستفتاءالشعبي. 2-الطرق غير القانونية: أ- الثورة الشعبية: وهنا عندما يكون الشعب غير راض عن الحكم وهي عملية يتممن خلالها التغيير الجذري لنظام الحكم ويترتب عليه بالضرورة إلغاء الدستور. ب- الانقلاب : وهو الإجراء الذي يقوم به أحد أو مجموعة من الطبقة السياسيةوعادة ما يكون مدبر الانقلاب الجيش لذا يسمى بالانقلاب العسكري وطهي ظاهرةتنتشر في دول العالم الثالث مثل ما حدث في موريتانيا مؤخرا. سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين: الرقابة بواسطة مجلس دستوري ظهرت في فرنسا ويقصد بها إنشاء هيئة خاصة لغرضالتحقق من مطابقة القانون للدستور قبل صدوره ويعود الفضل في ظهور هذهالفكرة عن الرقابة إلى الفقيه الفرنسي " Sieyes " والغرض من هذه الهيئةحماية الدستور من الاعتداء على أحكامه من قبل السلطة ويعود تفصيل " Sieyes" للرقابة السياسية على الرقابة القضائية لأسباب تاريخية منها أعمالالعرقلة في تنفيذ القوانين في فرنسا والتي كانت تقوم بها المحاكم المسماةبالبرلمانات حيث كانت تلغي القوانين وهو ما جعل رجال الثورة يقيدون سلطاتالمحاكم ومنعها من التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية أما بالنسبةللأسباب القانونية فترجع إلى مبدأ الفصل بين السلطات فقد أعتبر تصديالقضاء للرقابة دستورية القوانين تدخلا في اختصاصات السلطتين التشريعيةوالتنفيذية ومن الناحية السياسية استند في تبرير عدم الرقابة إلى أنالقانون هو تعبير عن إرادة الأمة وهذه الإرادة أسمى من القضاء وعليه فلايجوز له التعرض لمدي دستورية أو عدم دستورية قانون يعبر عن إرادة أمة.ورغمهذا ففكرة " Sieyes " وجدت مساندة وتأييدا لها فيما بعد، بل ولقيت نجاحافي الأخير حيث نص دستور سنة الثامنة للثورة (15/12/1799) على استناد مهمةالرقابة إلى مجلس الشيوخ حامي الدستور على أن تكون سابقة لصدور القوانينوسمح له بإلغاء القوانين المخالفة ومع ذلك فإن هذا المجلس تحول إلى أداةفي يد ناجيلون يسيرها كيف يشاء ومن بين أسباب عجز هذه الهيئة النص فيالدستور على أنها لا تراقب إلا القوانين التي تحال عليها من هيئةالتربيونات ولا يعقل أن تقدم هذه الهيئة القوانين التي لا تتماشى وسياستهاللمجلس وفيما بعد أسندت الرقابة إلى هيئة سياسية تسمى المجلس الدستوريالذي يتألف من أعضاء كانوا رؤساء الجمهورية منهم من هو على قيد الحياةوتسعة آخرين يعين رئيس الجمهورية ثلاثة ويعين رئيس الجمعية الوطنية ومجلسالشيوخ كل منهما ثلاثة أعضاء أما رئيس الجمهورية فنختار رئيس المجلس منبين الأعضاء التسعة ومدة العضوية تسعة سنوات غير قابلة للتجديد على أنيجدد الثلث كل ثلاث سنوات كما لا يجوز لهؤلاء الأعضاء الجمع بين العضويةفي المجلس وفي البرلمان أو الوزارة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. اختصاصات المجلس الدستوري: 1/ التحقق من مطابقة أو مخالفة القوانين التي يسنها البرلمان للدستور وذلكبناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائب من أحدالمجلسين.2/ المجلس الدستوري يشرف على انتخاب رئيس الجمهورية ويختص فيالنظر في الطعون المقدمة بشأن انتخابية كما يشرف على صحة الاستفتاءاتالشعبية ويعلن نتائجها ويفصل في النزاعات الخاصة بصحة انتخاب النواب فيالبرلمان.ويعاب على النظام الجديد خضوع أعضائه أو بعضهم للتيارات السياسيةالتي ينتمي إليها الأشخاص الذين عينوهم وبالخصوص السلطة التنفيذية التيتتمتع بالعدد الأكثر من الأعضاء فإلى جانب الأعضاء الثلاث يوجد رؤساءالجمهورية الذين على قيد الحياة والصوت المرجح لرئيس المجلس المعين من طرفرئيس الجمهورية في حالة تعادل الأصوات، ومع ذلك فإن تعديل "1974" قد تقلصالعديد من الانتقادات حيث سمح لعدد من النواب أن يكونوا منالمعارضة.والجدير بالذكر أنه إذا كان يطغي الطابع السياسي على تشكيلالمجلس فإن الطابع القضائي يطغى على أحكامه، فصلا عن كفاءة أعضائه ممايطغي عليه نسبيا استقلالية كبيرة. الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة هيئة نيابية انتشر هذا النوع في الدول ذات الأنظمة الاشتراكية والغرض منه هو أن لاتعلو كلمة أية جهة على الهيئات المنتخبة الشعبية التي تمثل الشعب في ظلنظام الحزب الواحد كما أن غرضها لا يهدف إلى حماية حقوق بل يهدف إلى سيادةالمجالس الشعبية المنتخبة و سموها على غيرها من الهيئات الأخرى مثل مجلسالوزراء في الاتحاد السوفياتي و الجمهوريات المعدة و مجالسها النيابية قبلانهيار الاتحاد و من بين الأنظمة التي أخذت بهذا النوع من الرقابة الاتحادالسوفياتي سابقا حيث أسندت المهمة إلى هيئة رئاسة السوفيات الأعلى فقد جاءفي المادة 121 الفقرة الرابعة ما يلي: (هيئة رئاسة السوفيات الأعلى مطابقةدساتير و قوانين الجمهوريات المتحدة لدستور و قوانين الاتحاد السوفياتي) وتنص الفقرة الخامسة على أن هذه الهيئة تقوم بتفسير قوانين الاتحادالسوفياتي كما تلغي قرارات و أوامر مجلس وزراء الجمهوريات المتحدة إذاكانت غير مطابقة للقانون. أيضا نجد دستور جمهورية ألمانيا الشرقية لسنة 1968 يسند تلك المهمة إلىمجلس الدولة حيث يتأكد من دستورية القوانين.يوجه انتقاد لهذا النوع منالرقابة كونها لا تسند تلك المهمة إلى هيئة مستقلة عن البرلمان و إنماتسندها إلى نفس الهيئة التي تقوم بمهمة التشريع و هذا يعين المراقبةالذاتية.بالتساؤل الذي يطرح نفسه كيف أن هيئة تضع قانونا تم بعد إقرارهيقوم بمراقبة؟ و هذا دليل على خفق الرقابة.إن الذي يجب ملاحظته هو أن هذاالنوع من الرقابة يتماشى و عمل السلطة التشريعية إلى جانب هذا فإن الرقابةالسياسية تخص فيما إذا كان القانون المنظور فيه مطابقة للدستور أو مخالفاله.و تسمع هذه الرقابة بتجنب سوء التفاهم بين السلطات، و ذلك بتفادي تضاربالأحكام لو أسندت مهمة الرقابة لعدة محاكم و كانت ملزمة.أما عيوبها فتتمثلفي تأثير الهيئة القائمة على الرقابة بآراء الجهات التي قامت باختيارأعضائها، وينجم عن هذا عدم الممارسة الفعلية للهيئة لمهمتها المتمثلة فيالرقابة و هذا يسمح للبرلمان بالاعتداء على أحكام الدستور و هنا تصبحالرقابة دون جدوى.كذلك نجد أن هذا النوع من الرقابة يبعد القاضي عن الثقةفضلا عن أقصار تدخل هذه الهيئة إلا في الحالات التي تطلب منها جهات معينةذلك مما يبعد الأفراد عن التنظيم من احتمال اعتداء السلطة التشريعية علىحرياتهم المحددة في الدستور.و أخيرا فإن هذا النوع من الرقابة لا تحققهدفه بالكامل نظر | |
|