[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مقدمة
[size=18]
تشكلالدولة ابرز ظاهرة في الحياة الاجتماعية ، فهي عبارة عن مؤسسة سياسية ذاتسلطة ملزمة في إقليم معية على الشعب المكون لها ، فما قمنا بصدد ذكره يمثلأركان الدولة فلا تقوم أي دولة إلا بها ، إضافة إلى ذلك فلكل دولة خصائصتميزها عن باقي الدول الأخرى، و لقد كتب في ذلك أو في هذا الموضوع الكثيرنظرا لأهميته ، و من خلال قراءتنا للمراجع المتحصل عليها قمنا بتسطير خطةسنقوم من خلالها البحث ما هي هذه الخصائص ؟
خطة البحث مقدمة
المبحث الأول : الشخصية المعنوية للدولة
المطلب الأول : المقصود بالشخصية المعنوية للدولة
الفرع الأول : إنكار الشخصية المعنوية للدولة
الفرع الثاني : تأيد الشخصية المعنوية للدولة
المطلب الثاني : نتائج الشخصية المعنوية للدولة
الفرع الأول : وحدة الدولة و استمرارها
الفرع الثاني : الذمة المالية للدولة
الفرع الثالث : المساواة بين الدول
المبحث الأول : السيادة
المطلب الأول : مفهوم السيادة للدولة
الفرع الأول : المقصود بسيادة الدولة
الفرع الثاني : خصائص سيادة الدولة
الفرع الثالث: مظاهر السيادة
المطلب الثاني : نظريات سيادة في الدولة
الفرع الأول : نظرية سيادة الحاكم
الفرع الثاني : نظرية سيادة الأمة
الفرع الثالث : نظرية سيادة الشعب
المبحث الثالث : خضوع الدولة للقانون
المطلب الأول : التطور التاريخي لخضوع الدولة للقانون
المطلب الثاني : النظريات الفلسفية لدولة القانون
المطلب الثالث : المبادئ الوضعية التي تقوم عليها دولة القانون
المبحث الأول : الشخصية المعنوية la personne morale
تتمتع الدولة بالشخصية المعنوية أو القانونية
المطلب الأول : المقصود بالشخصية المعنوية للدولة
الشخص المعنوي هو شخص قانوني متمتز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات .
ويقصد بالشخصية المعنوية للدولة، أهلية الدولة لاكتساب الحقوق و التحملبالالتزامات التي يفرضها القانون، بمعنى أهلية الوجوب و أهلية الأداء. 1
وهذا يعني أن شخصيتها منفصلة عن شخصيات الأفراد المكونين للدولة سواء الذينيمارسون السلطة و الحكم فيها أو المحكومين و هذا ما دفع بعض الفقهاء إلىتعريف الدولة بأنها تشخيص القانوني للأمة . 2
و لقد ذهب بعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية للدولة و البض الآخر إلى إثباتها
الفرع الأول : إنكار الشخصية المعنوية للدولة
يذهبأصحاب هذا الفريق إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة لأنهم يعتبرون الدولةعلى أنها ظاهرة اجتماعية موجودة بانقسام فئتين حاكمة و محكومة و فالفئةالأولى هي التي تضع القوانين و الثانية تخضع لتلك القوانين و لسلطتها 3
1أنظر : د. عمر سعد الله، د. أحمد بن ناصر ، قانون المجتمع الدولي المعاصر،الطبعة الثالثة 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص 95
2 أنظر: د. سعيد بوالشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة الجزءالأول ، الطبعة السابعة 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص 94
3 أنظر : المرجع نفس، ص 95
ومنهم من ذهب إلى القول (جيز G Jeze) أنه لم يتناول طعامه مع شخص معنوي jen’ai jamais déjeuné avec une personne morale و أما G.Scello فإنه يرى أنالدولة مجرد جهاز المرافق يعمل في خدمة الجماعة ، و كذلك النمساوي كلسنالذي يرى أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، و بالتالي يرفضكل من هؤلاء الفقهاء فكرة الشخصية المعنوية للدولة 1
و منهم أيضا منيرى و على رئسهم (روزنبرج) أن الشعب محور النظام السياسي و ، ذلك أنه هوالذي ينشئ الدولة ويفرض القانون و يمنح السلطة الفوهرر Fûhrer رمز الحدةالعرقية الذي يقود المجتمع إلى مثله الأعلى المتمثل في السواد الجنس الآري2،و أما الماركسية يرون أن الدولة هي جهاز يخدم الطبقة المستغلة و إجبارالطبقة الكادحة على قبول المر الواقع و هذا كله ما هو إلى حيلة 3 وبالتالي هذا الفريق أيضا يرفض الفقهاء فكرة الشخصية المعنوية للدولة بحجةأن الطبقية و الاستبداد الطبقة الحاكم على المحكومة و لكن العيب فيالأشخاص و ليس في الفكرة .
الفرع الثاني : تأيد الشخصية المعنوية للدولة
يعترفالكثير من الفقهاء بالشخصية المعنوية للدولة مثلها مثل المنضمات والجمعيات و المؤسسات ... و منه فتمتع الدولة للشخصية المعنوية يمنحهاالقدرة على التمتع بالحقوق و التحمل بالالتزامات بموجب القانون الوضعي 4
1أنظر : د. فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية القانون الدستوري القسمالأول النظرية العامة للدولة، طبعة 2000، دار الكتاب الحديث، الجزائر ص147
2 أنظر : د. سعيد بوالشعير المرجع السابق، ص 96
3 أنظر : د. فوزي أوصديق، ، المرجع السابق ،ص 148
4 أنظر : د. سعيد بوالشعير ، المرجع السابق، ص 97
و بالتالي فكرة الشخصية المعنوية يترتب عنها نتائج و هي :
المطلب الثاني : نتائج الشخصية المعنوية للدولة
الفرع الأول : وحدة الدولة و استمرارها
حيثتعتبر الدولة و حدة قانونية مستقلة و متميزة عن الأفراد المكونين لها ويترتب على ذلك الدوام والاستمرار أي أن زوال الأفراد لا يؤثر في بقائهابمعنى أن الدولة لا تزل بزوال الأشخاص ،و كذلك فالمعاهدات والاتفاقياتالتي أبرمتها الدولة ، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكمفيها ،و تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكمفيها أو القائمين عليها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغ 1
الفرع الثاني : الذمة المالية للدولة
تتمتعالدولة بذمة مالية حيث عليها التزامات و حقوق مالية منفصلة عن ذمة الأعضاءالمكونين و المسيرين لها و الأشخاص الحاكمين فهم يتصرف باسمها و لحسابهافقط 2
الفرع الثالث : المساواة بين الدول
بما أن كل دولة لها شخصيها المعنوية فإن الدول متساوية فيما بينها إلا أن هناك بعض العوامل الأخرى تحول دون تحقيق هذه المساواة 3.
1 أنظر : د. سعيد بوالشعير ، المرجع السابق، ص 98
2 أنظر : المرجع نفسه، و الصفحة نفسها
3 أنظر : المرجع نفسه، و الصفحة نفسها
المبحث الثاني : السيادة La Souveraineté
إضافتا إلى الشخصية المعنوية للدولة هناك خاصية السيادة
المطلب الأول : مفهوم السيادة للدولة
الفرع الأول : المقصود بسيادة الدولة
معنى كلمت السيادة اللغوي " الأعلى" 1 .
لقداتخذت السيادة في البداية مفهوما سياسيا ثم قانوننا، و لقد عرفها الفقيهجون بودان (1530-1596) بالاستقلال المطلق و عدم التبعية سواء في الداخل أوالخارج ، و كان الهدف آنذاك و خاصة في فرنسا هو تحقيق الاستقلالية منالكنيسة و الإمبراطورية من جهة كذالك ، أما المفهوم القانوني للسيادةفيعني ملك السلطات الحكومية و ممارستها من قبل الدولة 2 ، تعرق كذلك بأنهاالمباشرة الداخلية و الخارجية لاختصاصات السلطة الحاكمة 3.
الفرع الثاني : خصائص سيادة الدولة
للسيادة خصائص هي
أولا: سلطة شاملة و قائمة على أساس القانون لأنها تسمح للقائمين على الحكم بسن قواعد قانونية ملزمة 4 و تطبق على جميع الموطنين
ثانيا: سلطة أصلية ذاتية و لا تخضع لأي سلطة أخرى مهما كانت5 ولا يمكن التنازل عنها و لا يمكن تجزئتها
1 أنظر : د. فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص 148
2 أنظر : أ. حسين بوديار، الوجيز في القانون الدستوري، طبعة 2003، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة الجزائر، ص 51
3 أنظر : د. عمر سعد الله، د. أحمد بن ناصر ، المرجع السابق ، ص 81
4 أنظر : أ. حسين بوديار، المرجع السابق، ص 52
5 أنظر : المرجع نفسه، و الصفحة نفسها
ثالثا: سلطة عليا و مطلقة و لا توجد سلطة أخرى مساوية أو اعلي منها 1
الفرع الثالث: مظاهر السيادة
أولا: السيادة القانون و السيادة السياسية 2
1. السيادة القانونية معناها سلطة الدولة في إصدار القوانين و تنفيذها
2. السيادة السياسية فالشعب هو صاحب السيادة السياسية و هو الذي يتولى اختيار المسيرين للدولة و ممارسة السيادة القانونية
ثانيا: السلطة الداخلية و السلطة الخارجية 3
1. السلطة الداخلية وهو أن تبسط السلطة السياسية سلطاتها على إقليم الدولة. بحيث تكون هي السلطة الآمرة التي تتمتع بالقرار النهائي.
2. السلطة الخارجية يعني استقلالية الدولة وعدم خضوعها لدولة أخرى .
1 أنظر : أ. حسين بوديار، المرجع السابق، ص 52
2 أنظر : د. فوزي أوصديق، ، المرجع السابق ،ص 156
3 أنظر : المرجع نفسه، ص 157
المطلب الثاني : نظريات سيادة في الدولة
أي من هو صاحب السيادة في الواقع ؟ وللإجابة على هذا الإشكال ظهرة عدة اتجاهات
الفرع الأول : نظرية سيادة الحاكم
حتىأواخر القرن 18 م كان يعتقد بأن السيادة تعود للحاكم (الملك)و هي سيادةمطلقة و ساد الخلط آنذاك بين السلطة السياسية و شخص الملك و بعد ظهورالمبادئ الديمقراطية في العصر الحديث انقسم الفقهاء إلى اتجاهين ،اتجاهيحدد صاحب السيادة في الأمة و اتجاه يحدد صاحب السيادة في الشعب1
الفرع الثاني : نظرية سيادة الأمة
هذهالنظرية تعتبر أن السيادة ليست للحاكم و إنما للأمة 2 تنتسب نظرية سيادةالأمة إلى جون جاك روسو في كتابه الشهير "العقد الاجتماعي" على مبدأ سيادةالإرادة العامة التي نشأت بالعقد الاجتماعي و هذه الإرادة العامة ليستحاصل جمع الإرادات الجزئية للأفراد و لكن إرادة الكائن الجماعي قيل بأنالسيادة وحدة واحدة لا تتجزأ أو غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنهافهي ملك الأمة وحدها ، وقد اعتنقت الثورة الفرنسية هذه الفكرة و حولتهاإلى مبدأ دستوري إذ نص إعلان حقوق الإنسان و المواطن سنة 1789 على أنالأمة مصدر كل سيادة3 ، و يترتب على هذه النظرية نتائج منها
1 أنظر : أ. حسين بوديار، المرجع السابق، ص 53
2 أنظر : د. سعيد بوالشعير المرجع السابق، ص 106
3 أنظر : د. فوزي أوصديق، ، المرجع السابق ،ص 158 إلى غاية 161
1. تنج النظام النيابي التقليدي و هذا عند الأحد بعدم التجزئة السيادة.
2. الانتخاب وظيفة وليس حقا و الأخذ بالاقتراع المقيد .
3. النائب ممثل للأمة و التنكر لمفهوم الوكالة الإلزامية . 1
و لقد تم نقد هذه النظرية و منها :
إن اعتبار الأمة وحدة واحدة مستقلة عن أفرادها المكونين لها يؤدي لاعترافلها بالشخصية المعنوية وبالتالي إلى قيام شخصين معنويين يتشاركان علىإقليم واحد وهما الدولة والأمة .
الأخذ بنظرية سيادة الأمة يؤدي إلى الاستبداد لأن السيادة مطلقة
إن مبدأ سيادة الأمة استنفذ أغراضه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للأخذ بهذه النظرية 2
الفرع الثالث : نظرية سيادة الشعب
تعترفهذه النضرية بالسيادة للشعب باعتباره مكون من أفراد ولدوا أحرار و متساوينبحيث تنقسم بينهم السيادة و يشكل متساوي و يقصد هنا الشعب السياسي و ليسالاجتماعي . 3
و من النتائج المترتبة علي سيادة الشعب
الانتخاب حق و ليس وضيفة لأن المواطن له جزء من السيادة و هو حق عام لكل الشعب السياسي
1 أنظر : د. فوزي أوصديق، ، المرجع السابق ،ص 162 ، 163
2 أنظر : أ. حسين بوديار، المرجع السابق، ص 54
3 أنظر : المرجع نفسه، و الصفحة نفسها
تتناسب هذه النظرية مع الديمقراطية المباشرة على عكس نظرية سيادة الأمة التي تتناسب مع الديمقراطية النيابية
و أنها لا تتماشى إلى مع النظام الجمهوري
القانون وفقا لنظرية سيادة الشعب يعد تعبير عن إرادة الأغلبية و على القلية الإذعان له. 3
و تنقد هذه النظرية على النحو التالي
أن الناخبون ليسوا دائما على صواب و الأفراد لهم بحق عزل النائب في حالة التعارض مع مصالحهم
تجزئة السيادة لا تمنع من تعسف السلطات الحاكمة
لقد أصبحا الاقتراع في أغلب الدول حقا و ليس وضيفتا و عاما وليس مقيدا و منه التعارض أصبح نظريا فقط 4
1 أنظر : د. فوزي أوصديق، ، المرجع السابق ،ص 162 ، 163
2 أنظر : أ. حسين بوديار، المرجع السابق، ص 54
3 أنظر : المرجع نفسه، و الصفحة نفسها
4 أنظر : المرجع نفسه، ص55
المبحث الثالث : خضوع الدولة للقانونla Soumission de l’Etat à la loi
لقد أصبح خضوع الدولة للقانون خاصية تميز الدول الحديثة مبدأ من المبادئ الدستورية.
المطلب الأول: التطور التاريخي لخضوع الدولة للقانون
مرتعلى الدولة مراحل زمنية، كان الخضوع للقانون فيها مختلف عن الآخر حيث كانتتخضع لسلطت الحكم و كانت سلطته مطلقة لكن بعد ظهور المسيحية (النصرانية)كانت البداية و لقد أعطت هذه الأخيرة و سمحت ببعض الحريات كحرية العقيدة ،و قلصت مهام الملك أو السلطان خاصة في ما يخص الأمور الدينية ، لكن رغمهذا في هذه الفترة لم تكن الدولة تخضع للقانون خضوعا عادل و منصف بل كانتتخضع لهوى الحاكم و رغبته ، أثناء هذه الفترة وقبل النهضة الأوربية ظهرالإسلام ، كانت الدول الإسلامية كانت تخضع للقانون ، فالفرد كانت له حقوقعليه واجبات و كان الحكم (الخليفة) يخضع للقانون مثله مثل أي فرد و كانيعمل على تطيق الشريعة الإسلامية حيث كان القضاء في تلك الفترة منفصل عنسلطته فكان مبدأ الفصل بين السلطات قائما بذاته1 ، و بعد ذلك و خاصة فيالقرن (16) السادس عشر و بالتحديد بعد ظهور المذهب البروتستانتي في أوربا- الذي كان يعيش في جهل و تخلف - التي سمح بظهور أفكار تقوم على مطالبةبحقوق الأفراد و حرياتهم و تخلصوا من فكرة أن السيادة أنها فكرة دينية ، وبعدها و القرن السابع عشر وخاصة بعد ظهور فكرة أن الشعب صاحب السيادة فيالدولة ، و وقوع عددت ثورات و خاصة الثورة الفرنسية مما سمح ب انتشارالأنظمة الديمقراطية و إقرار مبدأ الفصل بين السلطات و استقلال القضاء وخضوع الحاكم و كل الأفراد الدولة لذلك 1.
1 أنظر : د. فوزي أوصديق، المرجع السابق ،ص 178
المطلب الثاني : النظريات الفلسفية لدولة القانون
الفرع الأول : نظرية القانون الطبيعي
هناكقانون طبيعي يسمو على الجميع التي يجب أن تحكم السلوك البشري ، لأنهامنبثقة عن طبيعة الإنسان باعتباره كائن عاقل و هذا القانون يعد سابق علىدولة فهو قيد الحاكم الذين عليم الالتزام به و بعد أن يستخلصه العقلالبشري و يصوغ القوانين الوضعية على ضوئها ، و لقد سادت هذه النظرية عندالإغريق و الرمان ثم ازدهرت في القرن 17م إلى القرن 19م و تنقد هذهالنظرية بسبب غموضها و غير محددة وكما أن القانون متغير و متطور حسبالمجتمعات في حين أن القوانين الطبيعية ثابتة 1
الفرع الثاني : نظرية الحقوق الفردية
مفادهاأن للفرد حقوقه الطبيعية التي تولد معه و لذا فهي سابقة على الدولة و علىالجماعة نفسها و أن الفرد لا يتنازل عنها بانضمامه على الدولة بل أنالدولة تنشئ من أجل حمايته و دعم تلك الحقوق و من ثم فهي ثم فهي مقيدةبتلك الحقوق التي لا تستطيع المساس بها لأنها تشكل علة وجودها2
هذهالنظرية مرتبطة بنظرية القانون الاجتماعي و نظرية التضامن الاجتماعي ومنهفالانتقادات الموجهة لهذه النظرية هي نفس الانتقادات نظرية القانونالطبيعي.
1 أنظر : د. فوزي أوصديق، المرجع السابق ،ص 181 ، 182
2 أنظر : المرجع نفسه، ص55
الفرع الثالث : نظرية التحديد الذاتي
مفادهابما أن الدول هي من تسن القوانين فخضوعها لا يكون خضوعا مطلقا،غير أنالدولة مضطرة من اجل البقاء و من اجل أداء مهامها و تحقيق العدالة و الأمنو من اجل ضمان طاعة المحكومين لها و بالتالي أن الدولة لا تخضع لقيد منالقيود إلا إذا كانت نابعة من إرادتها الذاتية و لكن خضوع الشخص لإرادتهلا تعتبر خضوعا و لا يعقل أن تتقيد الدولة بالقانون بمحض إرادتها طالماكان في وسعها أن تخالفه بمعنى انه يمكن أن تعدل و تلغي أي قانون بإرادتها 1
الفرع الثالث : نظرية التضامن الاجتماعي
يرىأصحب هذه النظرية و على رأسهم ليون دوجي أن الإنسان دائما يبحث إشباعحاجياته ولا يكون ذالك على بالتعاون المشترك وهذا حسب فكرة التضامنبالتشابه ، وهناك فكرة أخرى وهي تضامن بتقسيم العمل أي أن الأفراد ليمكنإشباع الحجات إلا عن طريق تبادل الخدمات و بالتالي يولد جزاء اجتماعي إذاما قامت الدولة بالانحراف عن ذلك و لكن انتقدت هذه النظرية بالتنافس والتنازع و التناحر في المصالح بين الأفراد . 2
المطلب الثاني : المبادئ الوضعية التي تقوم عليها دولة القانون
نقصدبالمبادئ التي تقوم عليا دولة القانون بالعناصر التي تميز دولة القانون أوما هي الضمانات لذلك أي التي تضمن خضوع جميع نشطات الدولة للقانون و هيكالأتي :
الفرع الأول : ضرورة وجود الدستور
ضرورة وجود الدستور و هو من أهم الضمانات، ففيه تحدد اختصاص كل
1 أنظر : د. فوزي أوصديق، المرجع السابق ،ص 185
2 أنظر : أ. حسين بوديار، المرجع السابق، ص 74
سلطة من السلطات الثلاث و يقيدها و هو المنشأ لها و عليه الالتزام بنصوصه و احترام مبادئه 1
الفرع الثاني : الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية
الدستورهو في قمة الهرم ثم يليها القانون الوضعي ثم اللوائح و القرارات التنظيميةو أخيرا القرارات الإدارية الفردية، و يجب اعتماد مبدأ القانون الأدنى لايتعارض مع القانون الأعلى سواء من حيث الموضوع أو الشكل2.
الفرع الثلث : الفصل بين السلطات
يعودهذا المبدأ إلى الفقيه منتسكيو و هذا حيث يرى هذا الأخير أنه على كل سلطهأن تقون بمهامها و لا يكون تداخل في ذلك ولا يكون تجاوز في الاختصاص والمهام الموكلة لها ، أي على السلطة التشريعية سن القوانين و السلطةالتنفيذية بتنفيذ تلك القوانين و الكشف عنها, وأما السلطة القضائية تقومبتطبيق القوانين على نزاع يعرض امامها3.
الفرع الرابع : سيادة القانون
و بفرض على الشعب المكون للدولة التقيد بالنظام القانوني القائم و وضع ضمانات للمحكومين 4.
الفرع الرابع : الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية
العمل على أن يق القضاء ضد أي تعسف من الإدارة لأن الرقابة القضائية اكثر فعالية من أي رقابة أخى 5
1 أنظر : د. فوزي أوصديق، المرجع السابق ،ص 187
2 أنظر : أ. حسين بوديار، المرجع السابق، ص 76
3 أنظر : د. فوزي أوصديق، المرجع السابق ،ص 187
4 أنظر : أ. حسين بوديار، المرجع السابق، و الصفحة نفسها
5 أنظر : المرجع السابق، ص 77
الخاتمة فكلدولة تتميز عن غيرها و ذلك بخاصية الشخصية المعنوية لها ، و هي أساس مباشرة الدولة لنشاطها كوحدة قانونية لها ذمة مالية مستقلة عن الأفراد المكونينلها سواء كانوا حكام أو محكومين ، ز كذلك تتميز الدولة بخاصية السيادةالتي تمكنها من فرض إرادتها في الداخل و الخارج ، زد على دلك خضوع الدولةللقانون و لسيادته و لا لإرادة الحاكم كما كان عيه الشعوب القديمة ، فكلمن هذه الخصائص لبديل عنها لقيام دولة القانون
المراجع1. د. سعد الله عمر ، د. بن ناصر أحمد ، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الثالثة 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
2.د. بوالشعير سعيد ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة الجزءالأول ، الطبعة السابعة 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
3.د. أوصديق فوزي ، الوسيط في النظم السياسية القانون الدستوري القسم الأولالنظرية العامة للدولة، طبعة 2000، دار الكتاب الحديث، الجزائر
4. أ. بوديار حسين ، الوجيز في القانون الدستوري، طبعة 2003، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة الجزائر
منقول للفائدة