[size=24]
المادة :ع. إسلامية الملف : القيم
الاجتماعية الموضوع :من المشاكل
الأسرية النسب وأحكامه الشرعية أولا: النسبتعريفه: * لغة :هو القرابة و التحاق
* اصطلاحا : يقول الراغب الأصفهاني
في مفردات القرآن :"النسب والنسبة هو اشتراك من جهة أحد الأبوين" قال تعالى :" فجعله نسبا وصهرا".
- أسباب النسب الشرعيةأ – الزواج الصحيح : إذا حملت الزوجة من زوجها و وضعت حملها فانه ينسب لأبيه لقوله -
ص- :" الولد للغواس وللعاهر الحجر " والعاهر هو الزاني له الخيبة
والخسران .
ب- الإقرار : كأن يتعرف بأن هذا الشخص
ابنه أو ابنته ولا يمكن أن يكون المقر له بالنبوة أكبر أوفي مثل سن المقر .
ج- النية الشرعية : وهي شهادة رجلين أو رجل أو امرأتين بنسبة شخص لأبيه .
د - التحقق من النسب
بالجهة الوراثية : وهي وسيلة علمية الثبات النسب فهي تعتبر الدليل القطعي لأن الإسلام لا
يعارض العلم .
و - حق الطفل مجهول
النسب : الإسلام
دين رحمة و إنسانية ولذلك أعطى للأطفال مجهولي النسب أسماء وهوية و اعتبرهم إخوة
في الدين و استحسن لمصلحتهم حق الموالاة – أي التكفل بهم بالمحبة قال تعالى :"
فان لم تعلموا آبائكم فإقراركم في الدين و وصوا إليكم " الأحزاب 05 .
ثانيا: التبني 1- تعريفه : وهو اتخاذ شخص بمثابة الابن
أو البنت من النسب الصحيح .
2- دوافعه : *كان التبني من العادات القديمة الشائعة و كانوا يفعلونه لما بدافع النزعة
الفطرية المتعلقة بحب الأولاد خاصة في حالة العقم أو اليأس من الإنجاب أو بدافع الإحسان والإعجاب بولد معين أو بدافع
العطف والحنان عن ولد يتيم ومجهول أو يكون بدافع البحث عن الشوق والعز والرفعة
بالانضمام إلى شرف الأصل أو يكون بدافع القسوة وانعدام العاطفة الأبوية أو الفقر المدفع أو التخلف فيتخلى الأبوان عن
الولد بالبيع أو الهبة أو الترك أو الإهمال
فينقضه الآخرون .
3- حكمه: *التبني حرام بدليل قوله تعالى :" ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فان
لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين وصوا أليكم"
4- حكمة إبطال التبني
في الإسلام :تظهر في مايلي :
- إن الإسلام يقيم العلافان الاجتماعية
على أساس الحق و العدل و الحقيقة , التبني
هو نسب غير حقيقي لا أساس له من الشرع أو
المنطق فهو زعم باطل وتزوير كاذب .
- توريث المتبني هو ظلم و الله حرم الظلم
ولذلك جاءت الشريعة لتحافظ على حقوق الأقارب .
- الإسلام جعل الأسرة تقوم على الأخلاق
والقيم واحترام الحلال والحرام و الحفاظ على العرض والحياء ونقاء الأصل و الفن و
التبني يصطدم مع هذه المعاني فهو مفسدة للمجتمع وفيه مضرة للمتبني و المتبنى .
ثالثا :
الكفالة 1
- تعريفه: *لغة : الالتزام و الضم .
*
اصطلاحا: هي الالتزام لحق ثابت في
خدمة الغير مضمونة .
2- حكمها و دليل
مشروعيتها : الكفالة جائزة ومشروعة في الإسلام وقد
تكون واجبة ككفالة تتم ولم يجد من يكفله وهي مشروعة بالقرآن والسنة و الإجماع.
أ-
القرآن :قال تعالى :" فتقبلها ربي بقبول حسن و أنبتها فياتا منا و كفلها زكريا".
ب – السنة : فال - ص-:" الزعيم أي
الكفيل غارم".
ج – الإجماع : أجمع العلماء مشروعية الكفالة
.
3- الحكمة من مشروعيتها : *إذا وجد ابن صغير في مكان عام أوفي مستشفى ماتت أمه أثناء الولادة وجب على
الدولة توفير الحماية فالحكمة منها هي الحفاظ على اليتامى و رعايتهم وحمايتهم من
المخاطر والمهالك والقيام بشؤونهم حتى يكبرون ويعتمدون على أنفسهم .
انتهى
right]
http://www.mediafire.com/?gy2deftjmog