#الربا_وأحكامه.
#أوّلا_تعريف_الربا:
لغة: الزيادة والنمو.
اصطلاحا:الزيادة أو التأخير في أحد البدلين مما يجري فيهما الربا من غير أن تقابل تلك الزيادة بعوض ..
#ثانيا_حكم_الرّبا_ودليله:
حرام. لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا". ومن الُسنّة ما رواه جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ".رواه مسلم.
#ثالثا_الحكمة_من_تحريم_الرّبا:
حرمت الشريعة الإسلامية الربا لما فيه من أضرار متنوعة:
أ-ضرره من الناحية النفسية: -الربا يولد في الإنسان الأنانية والجشع.-انعدام مشاعر الشفقة والرحمة في النفس.
ب-ضرره من الناحية الاجتماعية:
-يولد العداوة والبغضـاء بين الأفـراد.
-يقضي على روح التعاون بين أقراد المجتمع.
-من أسباب ظهور الطبقية في المجتمع.
ج-ضرره من الناحية الاقتصادية:
-من أسباب تضخم الثروة وارتفاع الأسعار.
-يقضي على الإرادة وروح التنافس وهذا يؤدي إلى تعطيل المشاريع.
-وسيلة من وسائل الاستعمار الحـديث.
-من أسباب الإفلاس وظهور المديونية وإعاقة الإنتاج.
#رابعا_أنواع_الرّبا:
الربا إما في الديون(القروض)أو البيوع:
#أ_ربا_الديون(القروض):
1-تعريفه:هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظَير التأجيل .
وهو ربا الجاهلية الذي حرّمه القرآن الكريم والذي تتعامل به البنوك في الزمن الحاضر.
-مثاله: اقترض5000دج على أن يردها بعد شهر6000دج
-أن يقرضه ألفا إلى أجل بدون فائدة ،فإذا حلّ الأجل ولم يسدد اشترط عليه الفائدة مقابل أن يمهله .
2-دليل تحريمه:قال تعالى"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا""
وعملا بالقاعدة الفقهية "كل قرض جر منفعة فهو ربا
3-علّة تحريمه: هي الزيادة المشروطة سواء كانت مالاً أو منفعة عملا بقاعدة فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا.
#ب_ربا_البيوع: وهو قسمان:
أ-ربا الفضل:لغة:الزّيادة.
اصطلاحا:بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين عن الآخر.
أمثلة عنه:-بيع 1 كلغ من القمح الصلب بـ2كلغ من القمح اللين حالا
-بيع خَاتم ذهب فيه 4غ بقُرْط ذهب فيه 3غ حالا فكل هذه الأمثلة فيها ربا الفضل لوجود الزيادة في أحد البدلين المتحدين جنسا
دليل تحريمه: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"رواه مسلم
فعند بيع مطعومين أو نقدين من نفس الجنس فلابد من تساوي البدلين (مثلا بمثل سواء بسواء)وإلا وقع ربا الفضل.
علة تحريمه:
أ-في الذهب والفضـة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية هي
الثمنيـة أو النّقديـة) مع وحدة الجنس.
ب-في الطعام:هي الاقتيات والادخار مع وحدة الجنس.
ملاحظة:معنى الاقتيات: كل طعام يصلح البدن بالاكتفاء به كالقمح أو ما هو ضروري لإصلاح الطعام كالملح.والادخار:هو إمكان الاحتفاظ بالمطعوم إلى الأمد المبتغى منه عادة.
أمثلة: -بيع 2كلغ من التفاح الأخضر ب1كلغ من التفاح الأحمر حالا=لا يوجد ربا الفضل
-بيع1كلغ من البطاطا الحمراء ب2كلغ من البطاطا البيضاء حالا=لا يوجد ربا الفضل
ب-ربا النسيئة:لغـة:التأخير والتأجيـل.
اصطلاحا:هو الزيادة المشروطة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل في دفع ثمن المبيع .
فعند بيع مطعومين أو نقدين فلا بد من التقابض في المجلس(يدا بيد) سواء اتحد الجنس أو اختلف وإلا وقع ربا النسيئة.
أمثلة عنه:
-بيع 10كلغ قمح صلب بـ10 كلغ أرز إلى أجل.
-بيع خاتم ذهب بـ40000دج إلى أجل.
دليل تحريمه:قال تعالى"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا""البقرة ولقوله صلى الله عليه وسلم"إنّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ"رواه مسلم
علة تحريمه:أ-في الذهب والفضـة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية هي
الثمنيـة أو النّقديـة) سواء اتحد الجنس أو اختلف.
ب-في الطعام:هي المطعومية أي كونه طعاما لآدمي سواء بجنسه أو بغير جنسه،ولا يشترط فيه الاقْتِيَات و الادّخار.
#خامسا_القواعد_العامة_لاستبعاد_المعاملات_الربوية:
استنبط العلمـاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق القـواعد التالية لاستبعاد المبادلات الربوية:
1-القاعدة الأولى: في حالة اتحاد الجنس والعلة يشترط شرطان:أ-المساواة.ب- الفورية يدا بيد مثل:مبادلة(ذهب بذهب)(قمح بقمح)
2- القاعدة الثانية: في حالة اختلاف الجنس واتحاد العلة في يشترط -التسليم الفوري يدا بيد.ويسقط شرط:المساواة.مثل: مبادلة(ذهب بفضة)(قمح بتمر)
القاعدة الثالثة: في حالة اختلاف الجنس والعلة يسقط الشرطان:ويعود إلى مبدأ الحرية،
فيجوز التفاضل أو التساوي ويجوز التأخير ويصبح بيع عادي وحُر مثل: مبادلة(ذهب بقمح)
تنبيهات: في حال بيع النقود (الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية بجنسها أو بغير جنسها)
في حالة بيع 10غ ذبـ ـ15غ ذ فهذا يسمى ربا الفضل أما إذا بيع بالتساوي أي بيع 10غ ذبـ ـ10غ د فهذا يسمى بيع الصرف
في حالة بيع 10غ ذهب بـ ـ10غ ذهب بعد أسبوع فهذا يسمى ربا النسيئة أما إذا بيع بالتساوي وفي الحال دون تأخير أي بيع 10غ ذبـ ـ10غ ذ حالا فهذا يسمى بيع الصرف .