الباب الأول
الهبة
تعريف الهبة. 267ـ (1) الهبة هى تمليك مال، أو حق مالى لآخر، حال حياة المالك دون عوض.
(2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً، أو القيام بإلتزام معين.
إنعقاد الهبة وتمامها.
268ـ تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض.
أحكـام الإيجـاب والقبول فى الهبة 269ـ (1) يصح إيجاب الهبة، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً، من لفظ، أو كتابة، أو إشارة مفهومة.
(2) تنعقد الهبة بالتعاطى.
ما يتم به القبض. 270ـ (1) يقوم القبض فى الهبة مقام القبول لفظاً.
(2) القبض حقيقى وحكمى، وذلك على الوجه الاتى:
(أ ) القبض الحقيقى كالسكن فى العقار الموهوب، أو إجارته، أو الإستيـلاء على الموهوب، والتصرف فيه، بما يدل على الملكية،
(ب) القبض الحقيقى فى المنقول يتم بالحيازة،
(ج ) القبض الحكمى فى العقار كالتخلية المفضية الى الإستيلاء، بلا مانع، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار.
(3) تتم الهبة بالإيجاب، إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له.
قبض الهبة للصغير. 271ـ (1) إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم.
(2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب، إذا كان الموهوب ولى الصغير، أو وصيه، أو مربيه.
(3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها، وإن كان له ولى.
هـبة الأم أو أحـد الزوجين للآخر.
272ـ تصح هبة الأم لأبنها الصغير، أو أحد الزوجين للآخر، متاعاً من متاع البيت، أو الحيوان، إذا أشهد الواهب على الهبة، ولو لم يرفع يده عن الموهوب.
شروط الواهب. 273ـ يشترط فى الواهب أن:
(أ ) يكون كامل الأهلية، بالغاً، عاقلاً، مختاراً، لا محجوراً عليه، ولا مريضاً مرض الموت،
(ب) يكون مالكاً للموهوب.
شروط الموهوب له.
274ـ يشترط فى الموهوب له، أن يكون موجوداً، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل.
شروط الموهوب. 275ـ يشترط فى الموهوب أن يكون:
(أ ) مالاً متقوماً،
(ب) موجوداً وقت الهبة،
(ج ) مملوكاً للواهب،
(د ) معلوماً معيناً.
هبة المشاع. 276ـ تكون هبة المشاع، مطلقاً كان، أو متصلاً بغيره، إتصال ملاصقة أو مجاورة.
هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية.
277ـ تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية.
العوض فى الهبة المشروطة. 278ـ (1) مع مراعاة الإستثناء الوارد فى المادة 267(2)، يجب أن يكون العوض معلوماً فى الهبة المشروطة، وإلا فيجوز لكل من الطرفين فسخ العقد، ولو بعد تسلم الموهوب، ما لم يتفقا على تعيين العوض، قبل الفسخ.
(2) إذا هلك الموهوب، فى الهبة المشروطة، أو تصرف فيه الموهوب له، قبل الفسخ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض.
هبة المريض مرض الموت.
279ـ تسرى على الهبة فى مرض الموت أحكام الوصية.
الرجوع فى الهبة. 280ـ يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة:
(أ ) قبل القبض، دون رضاء الموهوب له.
(ب) بعد القبض، برضاء الموهوب له، فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة، بسبب مقبول، ما لم يوجد مانع من الرجوع.
الأسباب المقبولة لفسخ الهبة. 281ـ مع مراعاة أحكام المادة 282، يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع عنها أن:
(أ ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته، أو نفقة من تجب نفقته عليه،
(ب) يرزق الواهب، الذى لا ولد له، بعد الهبة، ولد يظل حياً. حتى تاريخ الرجوع، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة، فإذا هو حى،
(ج ) يخل الموهوب بإلتزاماته، المشروطة فى العقد، دون مبرر، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب، أو أحد أقربائه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
موانع الرجوع فى الهبة. 282ـ يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة أن:
(أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر، أو لذى رحم محرم، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء، بلا مبرر،
(ب) يتصرف الموهوب له فى كل الموهوب، تصرفاً ناقلاً للملكية، فإن كان التصرف فى بعض الموهوب، فيجوز له الرجوع فى الباقى،
(ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة، أو تتبدل صفتها بزيادة تغير إسمها،
(د ) يموت أحد طرفى الهبة، بعد القبض،
(هـ) يهلك الموهوب فى يد الموهوب له هلاكاً كلياً، فإن كان جزئياً، فيجوز الرجوع فى الباقى،
(و ) تكون الهبة بعوض،
(ز ) تكون الهبة لجهة بر، أو أن يهب الدائن الدين للمدين.
آثار الرجوع فى الهبة. 283ـ (1) يعتبر الرجوع فى الهبة، رضاء أو قضاء، إبطالاً لأثر العقد.
(2) لا يرد الموهوب له ما إنتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع، رضاء، أو تاريخ الحكم.
(3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية، فلا يسترد منها، إلا ما زاد فى قيمة الموهوب.
مبطلات الهبة. 284ـ تبطل الهبة فى أى من الحالات الآتية:ـ
(أ ) فقد ركن، أو شرط من الشروط، المنصوص عليها فى هذا القانون،
(ب) تأخر حوزها، حتى أحاط الدين بمال الواهب، وإن كان الدين حادثاً بعد الهبة.
المسئولية عن هلاك الموهوب. 285ـ (1) إذا إستعاد الواهب الموهوب، بغير رضاء، أو قضاء، فيكون مسئولاً عن هلاكه، مهما كان سببه.
(2) إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة، وهلك الموهوب فى يد الموهوب له، بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك، مهما كان سببه.
الباب الثانى
الوصية
الفصل الأول
أحكام عامة
تعريف الوصية. 286ـ الوصية هى تصرف على وجه التبرع، مضاف الى ما بعد موت الوصى.
نفاذ الوصية. 287ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية فى حدود ثلث تركة الموصى، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها، من الورثة الراشدين.
التصرف فى مرض الموت. 288ـ تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر فى مرض الموت، بقصد التبرع أو المحاباة، أياً كانت التسمية التى تعطى له.
الفصل الثانى
الأركان والشروط
أركان الوصية. 289ـ أركان الوصيةهى:
(أ ) الصيغة،
(ب) الموصى،
(ج ) الموصى له،
(د ) الموصى به.
صيغة الوصية. 290ـ تنعقد الوصية بالعبارة، أو الكتابة، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.
إقتران الوصية بشرط.
291ـ إذا إقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فيبطل الشرط وتصح الوصية.
سماع دعوى الوصية وإثباتها. 292ـ (1) لا تسمع عند الإنكار، دعوى الوصية، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب.
(2) يجوز فى حالة الضرورة، إثبات الوصية بالشهادة.
أهلية الموصى. 293ـ (1) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت فى مرض الموت.
(2) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه، فتجوز وصيته فى الوجوه الخيرية.
تعديل الوصية والرجوع عنها. 294ـ (1) يجوز للموصى تعديل الوصية، أو الرجوع عنها، كلاً أو بعضاً.
(2) يعتبر تفويض الموصى للمال المعين الذى أوصى به، رجوعاً منه عن الوصية.
شروط صحة الوصية بالنسبة الى الموصى له. 295ـ يشترط لصحة الوصية بالنسبة الى الموصى له أن:
(أ ) يكون موجوداً وقت الوصية، حقيقة أو تقديراً،
(ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة،
(ج ) لا يكون جهة معصية،
(د ) لا يكون قاتلاً للموصى.
مخالفة الموصى له فى الدين والجنسية.
296ـ إذا كان الموصى له مخالفاً فى الدين، أو الجنسية، فتجوز الوصية له.
الوصية لوارث. 297ـ (1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون.
(2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
(3) يشترط لصحة إجازة الوصية،أن:
(أ) تكون بعد وفاة الموصى ,
(ب) يكون المجيز من أهل التبرع ,
(ج) يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى.
(4) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت موت الموصى لاوقت الوصية.
الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجوز عليه وغير المعين 298ـ (1) يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته , وإستمراره على قبولها , بعد وفاته.
(2) إذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً , أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله، قبول الوصية، ويجوز له ردها، بعد إذن القاضى.
(3) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد.
(4) يكون القبول، أوالرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية.
قبول الوصية. 299ـ (1) لا يكون قبول الوصية، أو ردها معتبراً، إلا بعد وفاة الموصى.
(2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى.
(3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً، بعد علمه بالوصية قبولاً لها.
رد الوصية. 300ـ يجوز للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلاً أو بعضاً.
موت الموصى له بعد وفاة الموصى 301ـ إذا مات الموصى له، بعد وفاة الموصى، دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رداً، فينتقل ذلك الحق الى ورثته.
ملكية الموصـى به وقسمته والإنتفاع به. 302ـ (1) يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصى.
(2) يقسم الموصى به بالتساوى، إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصى التفاوت.
(3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به، الى أن يوجد مستحقه.
الوصية لفئـة غير قابلة للحصر إستقبالاً.
303ـ (1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة، أو تقديراً.
(2) إذا حصل اليأس من وجود أى واحد من الموصى لهم، فيرجع الموصى به ميراثاً.
إنتفاع الموجودين من الفئـة غير المعينة القابلة للحصـر بالموصى به.
304ـ ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر، قبل تعيينهم بالموصى به، وتغيير حصص الإنتفاع كلما وقعـت فيهم ولادة أو وفاة.
تقسيم غلة الموصى به.
305ـ تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يكمن حصرهم على الموجود منهم، ولا شئ لمن مات قبل القسمة.
تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصىله المعين.
306ـ تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر إبتدأء، إذا جمعتهما وصية واحدة.
بيع الموصى به لغير المعين. 307ـ يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع، أو نقصان القيمة، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
صرف الوصية لوجوه الـبر والمؤسسـات الخيرية والعلمية.
308ـ (1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بصرف أو دلالة.
(2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها بحسب وجودها.
شرط الموصى به. 309ـ يشترط فى الموصى به أن يكون ملكاً للموصى، ومحله مشروعاً.
الموصى به الشائع. 310ـ (1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً.
(2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى، الحاضرة والمستقبلة.
الموصى به المعين. 311ـ (1) يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً، أو قيمياً , عيناً، أو منفعة.
(2) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى.
الموصى به المنفعة أو الإنتفاع.
312ـ يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو إنتفاعاً بعقار، أو منقول، لمدة معينة أو غير معينة.
كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث. 313ـ (1) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الإنتفاع به أقل من ثلث التركة، فتسلم العين للموصى له، لينتفع بها حسب الوصية.
(2) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الإنتفاع به أكثر من ثلث التركة، فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
إستعمال المال المعين وإستغلاله. 314ـ يجوز للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة فى الوصية، بشرط عدم الإضرار بالعين.
الفصل الثالث
الوصية بالتنزيل
تعريف التنزيل. 315ـ التنزيل هو وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى، وبنصيب معين فى الميراث.
إستحقاق المنزل. 316ـ يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان، أو أنثى، فى حدود ثلث التركة.
الفصل الرابع
مبطلات الوصية
مبطلات الوصية. 317ـ تبطل الوصية فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) رجوع الموصى عن وصيته،
(ب) وفاة الموصى له حال حياة الموصى،
(ج) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته،
(د ) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى،
(هـ) رد الموصى له الوصية، بعد وفاة الموصى،
(و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية،
(ز ) تصرف الموصى فى الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه،
(ح ) هلاك الموصى به المعين، أو إستحقاقه، من قبل الغير،
(ط ) إرتداد الموصى، أو الموصى له عن الإسلام، ما لم يرجع إليه.
الفصل الخامس
تزاحم الوصايا
تزاحم الوصايا. 318ـ (1) يحدث التزاحم فى الوصايا، إذا كان بأكثر من الثلث، لإثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة.
(2) إذا حدث تزاحم في الوصايا، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء، بنسبة حصصهم.
الباب الثالث
الوقـف
سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف.
319ـ تسرى، بشأن الوقف القوانين الخاصة مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها فى هذا القانون.
تعريف الوقف. 320ـ الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بمنفعته، فى الحال، أو المآل.
صيغة الوقف. 321ـ يشترط فى صيغة الوقف أن:
(أ ) تكون منجزة،
(ب) تكون مؤبدة،
(ج ) لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف.
أقسام الوقف. 322ـ ينقسم الوقف الى ثلاثة أقسام، وذلك على الوجه الآتى:
(أ ) الوقف الخيرى، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً،
(ب) الوقف الأهلى، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف، أو أى شخص، أو أشخاص معينيين، ثم إلى جهة البر، عند إنقراض الموقوف عليهم،
(ج ) الوقف المشترك، وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً.
شروط صحة الوقف. 323ـ يشترط لصحة الوقف، أن يكون الواقف:
(أ ) بالغاً، عاقلاً، أهلاً للتبرع،
(ب) غير محجوراً عليه، لسفه، أو غفلة.
شروط نفاذ الوقف. 324ـ يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف:
(أ ) محجوراً عليه، بسبب الدين،
(ب) مريضاً مرض الموت.
ما يجوز وقفه. 325ـ (1) يجوز وقف كل مال متقوم، عقاراً كان، أو منقولاً، وما جرى العرف بوقفه.
(2) يجب أن يكون القدر الموقوف فى العقار مفرزاً، أو مستقلاً بذاته، لا شائعاً إذا كان مسجداً، أو مقبرة.
حق الشروط العشرة. 326ـ (1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره، حق الإعطاء والحرمان، والإدخال والإخراج، والزيادة والنقصان، والتغيير والتبديل، والبدل والإستبدال، ويجوز له هو، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف.
(2) يجوز للواقف أن يغير فى مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً.
الإشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه.
327ـ يتم الوقف والتغيير فى مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة، وفقاً للأحكام الشرعية.
تسجيل وقف العقار. 328ـ إذا كان الموقوف عقاراً، فيلزم التسجيل فى الجهة التى تحددها القوانين الخاصة بذلك، تطبيقاً للقانون.
تعيين ناظر الوقف وتغييره.
329ـ يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.
وقف المسجد. 330ـ (1) لا يجوز التغيير فى وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه.
(2) لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر.
الشروط غير المعتبرة. 331ـ (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
(2) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط.
فهم شروط الوقف وتفسيرها. 332ـ (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة.
(2) يجوز للمحكمة، عند الإقتضاء، تفسير شروط الواقف، بما يتفق مع مدلولها.
الوقف المضاف الى ما بعد الموت.
333ـ تسرى على الوقف المضاف الى ما بعد الموت، أحكام الوصية.
إستبدال الموقوف. 334ـ يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن:
(أ ) لا يكون فى المبادلة غبن فاحش للوقف،
(ب) لا يكون فى المبادلة تهمة،
(ج ) يتحد البدل والمبدل فى الجنس، إذا شرط الواقف بذلك،
(د ) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل.
شروط الموقوف عليه. 335ـ يشترط لصحة الوقف فى الموقوف عليه أن يكون:
(أ ) قربه فى حكم الإسلام،
(ب) معيناً بالإسم، أو الوصف،
(ج ) موجوداً، إذا عين بالإسم.
شروط الموقوف. 336ـ يشترط لصحة الوقف فى الموقوف، أن يكون:
(أ ) معلوماً وقت الوقف، علماً نافياً للجهالة،
(ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً، لا خيار فيه، وقت الوقف.
قسمة الوقف. 337ـ (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى.
(2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر، أو مشتركة بين وقفين، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك، أو بين الوقفين، وذلك بإذن المحكمة المختصة.
عزل ناظر الوقف. 338ـ يجوز للمحكمة، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف، ولو كان الواقف، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعى من توليته، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بإنفراده، فإذا كان المتولى أو المشرف معيناً من قبل لمحكمة، فيجوز لها أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً، إلى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً.
الرجوع عن الوقف الخيرى.
339ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى.
الرجوع عن الوقف الأهلى. 340ـ يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى، كله أو بعضه، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعى، صادر عن المحكمة المختصة.
الحالات التى لا يجوز فيها الرجـوع عن الوقف. 341ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) موت الواقف، فلا حق لورثته فى الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه،
(ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة، أو ريعها فى حياة الواقف، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع، إستيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على العين، أو الريع،
(ج ) صدور حكم قضائي بلزوم مدين فصلاً فى خصومة فيه.
حل الوقف الأهلى. 342ـ يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين،
(ب) قلة العائد من غلته، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف،
(ج ) أيلولة أعيانه للخراب، وتعذر إصلاحها، بسبب إنعدام التعاون، أو قيام نزاع بين المستحقين،
(د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به.
توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى. 343ـ توزع التركة، فى حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف، حسب الفريضة الشرعية، بالنسبة للورثة، وأما بالنسبة الى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية.